responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 201

و ابن الجنيد لم يصرّح به و لكن ظاهر كلامه ذلك، حيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي [1]، و كذا ابن زهرة [2]، و أمّا أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين [3].

لنا: فتوى الأصحاب، و صحاح الأخبار، كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السّلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام، أنّ صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات [4].

و روى العامّة: أنّ عليا عليه السّلام صلّى في زلزلة جماعة [5].

قال الشافعي: إن صح قلت [6] به.

الثانية: الرجفة،

و قد تضمّنته الرواية [7] و صرّح به ابن أبي عقيل [8] و هو ظاهر الأصحاب أجمعين.

الثالثة: الرياح المخوفة.

و منهم من قال: الرياح العظيمة [9]. و قال المرتضى: الرياح العواصف [10]. و أطلق المفيد الرياح [11].


[1] مختلف الشيعة: 116.

[2] راجع الغنية: 500.

[3] راجع: الكافي في الفقه: 155.

[4] التهذيب 3: 155 ح 333.

[5] الام 7: 168، السنن الكبرى 7: 168.

[6] الام 7: 168، السنن الكبرى 7: 168.

[7] تقدمت في الهامش 4.

[8] مختلف الشيعة: 116.

[9] راجع الخلاف 1: 159 المسألة 9، نهاية الإحكام 2: 76، تذكرة الفقهاء 1: 164.

[10] جمل العلم و العمل 3: 46.

[11] المقنعة: 35.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست