responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 200

و روى أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى بنا و قرأ سورة من الطوال، و ركع خمس ركعات، و سجد سجدتين. ثم قام فقرأ سورة من الطوال، و ركع خمس ركعات، و سجد سجدتين، و جلس عليه السّلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلّى [1]. و في هذا الخبر إلزام للعامة في مواضع:

أحدها: ان ظاهره الوجوب، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [2].

و ثانيها: ان الوجوب على الأعيان، لانّه صلّى بهم لا ببعضهم.

و ثالثها: ان الركوع فيها عشر مرات كما نقول به.

و فيه دلالة على استحباب الكون في الدعاء حتى ينجلي، و سيأتي استحباب الإعادة ان شاء اللّٰه تعالى.

و نحو هذا الخبر رويناه عن الكاظم عليه السّلام [3].

و روينا عن جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «صلاة الكسوف فريضة» [4].

و اما باقي الآيات فلها صور:

[الأولى الزلزلة]

تجب الصلاة أيضا للزلزلة، نصّ عليه الأصحاب [5].


[1] سنن أبي داود 1: 307 ح 1182، المستدرك على الصحيحين 1: 333.

[2] مسند احمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.

[3] الكافي 3: 208 ح 7، التهذيب 3: 154 ح 329.

[4] التهذيب 3: 290 ح 875.

[5] راجع: المبسوط 1: 172، المهذب 1: 124، الوسيلة: 112، المعتبر 2:

، مختلف الشيعة: 116.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست