responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 199

الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها

النظر الأول: تجب الصلاة بكسوف الشمس و القمر.

و يقال: خسف القمر، أيضا. و ربما قيل: خسفت الشمس، و هو في حديث أسماء و ابن عباس عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1].

و لا يقال: انكسف، عند بعضهم منهم الجوهري [2] بل كسفت و كسفها اللّٰه- بفتح الكاف و الفاء فيهما- فهي كاسفة. و الاخبار مملوة بلفظ الانكساف [3]، و قد جوّزه بعض أهل اللغة منهم الهروي [4].

و دليل الوجوب فيهما إجماع الأصحاب، و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه، يخوف اللّٰه بهما عبادة، لا يكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا» [5] و الأمر للوجوب.


[1] حديث أسماء في: صحيح البخاري 2: 46، صحيح مسلم 2: 624 ح 905، السنن الكبرى 3: 338. و حديث ابن عباس في: مسند ترتيب الشافعي 1: 164 ح 477، المصنف لعبد الرزاق 3: 98 ح 4925، صحيح البخاري 2: 46.

[2] الصحاح 4: 1421، مادة كسف.

[3] راجع: الكافي 3: 463 ح 1، 465 ح 6، 7، التهذيب 3: 154 ح 329، 156 ح 336، 337.

[4] انظر لسان العرب 9: 298 (فيه: في حديث رواه أبو جيد، انكسفت الشمس على عهد رسول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله).

[5] صحيح مسلم 2: 628 ح 911، السنن الكبرى 3: 332.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست