responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 196

و لا ارى له وجها، لعدم المنافاة بين التوجه و القنوت بعده.

و يجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية، و تكون صلاة مجزئة.

الرابعة [حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوب للصلاة]

إذا لم تجتمع شرائط الوجوب صلّيت ندبا على ما سبق.

و هل يشترط في جوازه خلوّ الذمة من القضاء؟ الأقرب انه لا يشترط، فتجوز ممّن عليه القضاء، لما أسلفناه في باب المواقيت من الروايات.

و لو قلنا بالمنع منه، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد؟

يحتمل ذلك، لأنه إضافة ذكر اللّٰه تعالى و الدعاء لا غير. و يحتمل المنع، لانه تغيير لهيئة الصلاة.

اما لو نذر فعلها في وقتها، فإنها تنعقد و ان كان مشغول الذمة بالقضاء، و يراعي فيها ما يراعي في الواجبة إلّا الجماعة، فإنها ليست شرطا في المنذورة مع اختلال الشرائط إلّا أن ينذر ذلك، فيجب ان اتفقت الجماعة و إلّا سقط، لانّه من قبيل الواجب المشروط.

الخامسة [خروج الامام و المأموم مشاة]

قال أبو الصلاح رحمه اللّٰه: يخرج الامام و المأموم مشاة، و كلما مشى الامام قليلا وقف و كبّر حتى ينتهي الى المصلّي، فيجلس على الأرض و يجلسون كذلك، فإذا انبسطت الشمس قام و قام الناس فكبّر و كبّر الناس، فإذا أمسكوا [1] قال مؤذنوه: الصلاة، ثلاثا، برفيع أصواتهم، ثم يكبّر و يدخل بهم في الصلاة [2].

و قال: إذا فرغ منها عقّب و عفّر ثم خطب [3].


[1] في المصدر: أمسك.

[2] الكافي في الفقه: 153.

[3] الكافي في الفقه: 154.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست