اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 195
و يجاب عنه بأنّ الخبر المتلقي بالقبول المعمول عليه عند معظم
الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، و لأنّ نفي الحرج و العسر يدلّ على ذلك
أيضا، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز.
و المعتمد
التخيير مطلقا، و إن كان الأولى للقريب الحضور، جمعا بين الروايتين.
تنبيه:
ظاهر كلام
الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا[1]. و صرّح المرتضى
بوجوب الحضور عليه[2] و هو الأقرب، لوجود المقتضي مع عدم المنافي، و لما مرّ
في خبر إسحاق «و أنا أصليهما جميعا»[3].
المسألة الثانية: قد تقدّم
استحباب الغسل لهذه الصلاة، و وقته بعد الفجر.
و لو تركه
متعمّدا فاته الفضيلة. و لو تركه نسيانا فالأفضل الاغتسال و إعادة الصلاة ما دام
الوقت، رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[4].
و في شرعية
الجماعة في هذه الإعادة احتمال قوي، كالصلاة المبتدأة ندبا على ما سبق من استحباب
الجماعة فيها.
الثالثة: يستحب التوجّه
بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية و دعواتها،
سواء قلنا
بأنّ تكبير العيد قبل القراءة أو بعده.
و ربما خطر
لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير،