responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 197

و قال: لا يقرأ المأمومون خلفه، سمعوا قراءته أو لا، و عليه ان يسمعهم قنوته و تكبيره و لا يسمعونه، فإذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفضّ الناس ثم ينزل [1].

و قال: يكره السفر قبل صلاة المسنونة- و تبعه ابن زهرة [2]- و يلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات، و التوسعة على العيال، و التضحية بما تيسر و تفريق ذلك على المساكين [3].

السادسة: يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد،

لما فيه من السبة بالحاج في اجتماعهم، و ملازمة ذكر اللّٰه تعالى. و روى عبد اللّٰه ابن سنان انه قال الصادق عليه السّلام: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين، فليغتسل، و يتطيّب، و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة. و في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللّٰه عزّ و جل» [4].

و عن ابن عباس انه فعله بالبصرة [5].

و فعله عمرو بن حريث [6] و محمد بن واسع [7] و يحيى بن معين [8] و هؤلاء من علماء العامة.


[1] الكافي في الفقه: 154.

[2] الغنية: 500.

[3] الكافي في الفقيه: 155.

[4] التهذيب 3: 136 ح 297، 298. و صدره في الفقيه 1: 320 ح 1463، الاستبصار 1: 444 ح 1716.

[5] المغني 2: 250، الشرح الكبير 2: 271.

[6] المغني 2: 250، الشرح الكبير 2: 271.

[7] المغني 2: 250، الشرح الكبير 2: 271.

[8] المغني 2: 250، الشرح الكبير 2: 271.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست