اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 165
العيد[1]
لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «فطركم يوم تفطرون، و
أضحاكم يوم تضحون، و عرفتكم يوم تعرفون»[2]. و روي: ان ركبا شهدوا عنده صلّى اللّٰه عليه و آله أنهم رأوا
الهلال، فأمرهم أن يفطروا، و إذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم[3]. و هذه الاخبار لم تثبت من طرقنا.
السابعة: يحرم السفر على
المخاطب بها بعد طلوع الشمس،
لاستلزام
الإخلال بالواجب.
و يكره بعد
الفجر، لعدم تعيّن الوجوب حينئذ و لكن فيه تفويت الوجوب، و لرواية عاصم بن حميد عن
أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
«إذا أردت
الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح و أنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد»[4] و لما لم
يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة.
الثامنة: يستحب الإصحار بها
إلّا بمكة
- زادها
اللّٰه شرفا- تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه كان يصليها
خارج المدينة. فروى عن الصادق عليه السّلام معاوية بن عمار: «ان رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء»[5].
و روى أيضا
معاوية انه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يخرج الى البقيع فيصلي بالناس[6].