responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 165

العيد [1] لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحون، و عرفتكم يوم تعرفون» [2]. و روي: ان ركبا شهدوا عنده صلّى اللّٰه عليه و آله أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، و إذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم [3]. و هذه الاخبار لم تثبت من طرقنا.

السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس،

لاستلزام الإخلال بالواجب.

و يكره بعد الفجر، لعدم تعيّن الوجوب حينئذ و لكن فيه تفويت الوجوب، و لرواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

«إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح و أنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد» [4] و لما لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة.

الثامنة: يستحب الإصحار بها إلّا بمكة

- زادها اللّٰه شرفا- تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه كان يصليها خارج المدينة. فروى عن الصادق عليه السّلام معاوية بن عمار: «ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء» [5].

و روى أيضا معاوية انه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يخرج الى البقيع فيصلي بالناس [6].


[1] مختلف الشيعة: 144.

[2] الام: 230، السنن الكبرى 5: 176.

[3] سنن ابن ماجة 1: 529 ح 1653، سنن أبي داود 1: 300 ح 1157، سنن النسائي 3: 180.

[4] الفقيه 1: 323 ح 1480، التهذيب 3: 286 ح 853.

[5] التهذيب 3: 285 ح 849.

[6] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست