اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 164
و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «ليس في
الفطر و لا الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا»[1].
الخامسة: وقت الخروج بعد
طلوع الشمس،
لأنه أول
الوقت، و لرواية سماعة و زرارة المذكورتين. و هو قول الشيخ[2] و ابن
الجنيد[3].
و ظاهر
المفيد انه يخرج قبل طلوعها، فإذا طلعت صبر هنيهة ثم صلى[4]، لعموم وَ
سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[5].
و عارض
الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد الى طلوع الشمس أولى[6].
و في قوله-
رحمه اللّٰه-: في المساجد، إشارة إلى دفع سؤال هو: إنّ التعقيب ممكن في
طريقه و جلوسه في مصلّى العيد، فيكون جامعا بين التكبير و التعقيب. فأجاب بان ذلك
و ان كان ممكنا إلّا ان فعله في المساجد أفضل، و قد تقدم ان الأفضل للمعقّب ملازمة
مصلّاه الى فراغه، و ان تعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس.
السادسة [حكم ما لو ثبتت
الرؤية من الغد]
لو ثبتت
الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد، و ان كان بعده سقطت إلّا على
القول بالقضاء.
و قال ابن
الجنيد: ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى