responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 164

و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «ليس في الفطر و لا الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا» [1].

الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،

لأنه أول الوقت، و لرواية سماعة و زرارة المذكورتين. و هو قول الشيخ [2] و ابن الجنيد [3].

و ظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها، فإذا طلعت صبر هنيهة ثم صلى [4]، لعموم وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [5].

و عارض الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد الى طلوع الشمس أولى [6].

و في قوله- رحمه اللّٰه-: في المساجد، إشارة إلى دفع سؤال هو: إنّ التعقيب ممكن في طريقه و جلوسه في مصلّى العيد، فيكون جامعا بين التكبير و التعقيب. فأجاب بان ذلك و ان كان ممكنا إلّا ان فعله في المساجد أفضل، و قد تقدم ان الأفضل للمعقّب ملازمة مصلّاه الى فراغه، و ان تعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس.

السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد]

لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد، و ان كان بعده سقطت إلّا على القول بالقضاء.

و قال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى‌


[1] الكافي 3: 459 ح 1، التهذيب 3: 129 ح 276.

[2] الخلاف 1: 157 المسألة 27.

[3] مختلف الشيعة: 113.

[4] المقنعة: 32.

[5] سورة آل عمران: 133.

[6] مختلف الشيعة: 114.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست