و في مرفوعة
محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السّلام: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا في
أمصارهم في العيدين، إلّا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام»[2].
و قال ابن
الجنيد: ذلك لحرمة البيت، و كذلك استحب لأهل المدينة، لحرمة رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله[3]. و هو محجوج بما
تقدم، و بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السّلام قال: «ركعتان من
السنّة ليس تصليان في موضع إلّا بالمدينة، يصلّي في مسجد رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلّي، لأنّ رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فعله»[4].
فرع:
لو كان هناك
عذر من مطر أو وحل أو خوف، صلّيت في البلد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر
في التكليف. و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال:
«الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها»[5].
التاسعة [على الإمام إخراج
المحبوسين بالدّين يوم الجمعة و العيد]
روى عبد
الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام انه قال:
«على الإمام
أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة و يوم العيد الى