responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 166

و قال: «لا تصلّين يومئذ على بساط و لا بارية» [1].

و في مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السّلام: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين، إلّا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» [2].

و قال ابن الجنيد: ذلك لحرمة البيت، و كذلك استحب لأهل المدينة، لحرمة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [3]. و هو محجوج بما تقدم، و بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السّلام قال: «ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلّا بالمدينة، يصلّي في مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلّي، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فعله» [4].

فرع:

لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف، صلّيت في البلد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف. و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: «الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» [5].

التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسين بالدّين يوم الجمعة و العيد]

روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام انه قال:

«على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة و يوم العيد الى‌


[1] راجع الهامش 5، المتقدم.

[2] الكافي 3: 461 ح 10، التهذيب 3: 138 ح 307.

[3] مختلف الشيعة: 115.

[4] الكافي 3: 461 ح 11، الفقيه 1: 322، ح 1475، التهذيب 3: 183 ح 308.

[5] الفقيه 1: 321 ح 1464، التهذيب 3: 288 ح 864، الاستبصار 1: 445 ح 1721. و الجبّانة: الصحراء، مجمع البحرين- مادة جبن.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست