responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 163

و حديث عبد اللّٰه بن المغيرة [1] قد يلوح منه القضاء، لإطلاق الأمر.

و روى أبو البختري عن الصادق عليه السّلام قال: «من فاته العيد فليصل أربعا» [2].

و ربما يحتج بعموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [3].

و المشهور عدم القضاء بالكلية.

تنبيه:

قال ابن الجنيد: يصلّى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين [4].

و قال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة [5].

و لم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع [6] مع ضعف سندها مطلقة.

الرابعة: وقتها من طلوع الشمس الى الزوال.

و في المبسوط: إذا طلعت الشمس و انبسطت [7].

و قال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس [8].

و هما متقاربان، و يفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدوّ الى المصلى في الفطر و الأضحى، فقال: «بعد طلوع الشمس» [9].


[1] تقدم في ص 160 الهامش 4.

[2] التهذيب 3: 135 ح 295، الاستبصار 1: 446 ح 1725.

[3] عوالي اللئالي 3: 107، المهذب البارع 1: 460.

[4] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[6] راجع الهامش 2.

[7] المبسوط 2: 169.

[8] المعتبر 2: 310.

[9] التهذيب 3: 287 ح 859.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست