responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 162

العوائق و العجائز [1] و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.

الثالثة [حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها]

لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.

فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، و إن شاء أربعا، من غير ان يقصد بها القضاء [2].

و قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة و لا مسنونة [3].

و قال ابن إدريس: يستحب قضاؤها [4].

و قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا [5] لها.

و قال ابن الجنيد: من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة [6].

و قال أيضا: تصلّى مع الشرائط ركعتين، و مع اختلالها أربعا [7]. و كذا قال علي بن بابويه [8].

و في صحيح زرارة: «من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، و لا قضاء عليه» [9] و يؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.


[1] مختلف الشيعة: 115.

[2] التهذيب 3: 134.

[3] الكافي في الفقه: 155.

[4] السرائر: 70.

[5] الوسيلة: 111.

[6] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[7] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[8] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[9] الكافي 3: 459 ح 1، التهذيب 3: 128 ح 273، الاستبصار 1: 444 ح 1714.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست