responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 142

و قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت» [1].

و سأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت و النبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت. فأخبر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بذلك، فقال: «صدق أبيّ» [2].

الثالث:

قال المرتضى رحمه اللّٰه: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [3]، نظرا إلى الحديث السالف و انهما بدل من الركعتين [4].

الرابع:

قيل الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن- كالبعيد و الأصم- فلا. و يجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردّي، و شبهه.

الخامس:

الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. و جوّزه الفاضل، لعدم سماع شي‌ء يشغله عنه الكلام [5].

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلام النهي عن الصلاة حال الخطبة [6] و هو‌


[1] الموطأ 1: 103، مسند ترتيب الشافعي 1: 137 ح 403، المصنف لعبد الرزاق 3:

223 ح 5416، مسند أحمد 2: 272، سنن الدارمي 1: 364، صحيح البخاري 2: 16، صحيح مسلم 2: 583 ح 851، سنن أبي داود 1: 290 ح 1112، سنن النسائي 3: 104.

[2] مسند أحمد 5: 143، سنن ابن ماجة 1: 352 ح 1111، السنن الكبرى 3: 219.

[3] المعتبر 2: 295.

[4] تقدّم في ص 135 الهامش 1.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 152.

[6] الكافي 3: 424 ح 7، التهذيب 3: 241 ح 648.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست