responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 141

عليه [1] تسوية بين المثلين في الاحكام. و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة» [2].

و لان الشيخ نقل فيه الإجماع [3].

و قيل بالكراهية و استحباب الإنصات، و هو قول الشيخ في المبسوط [4] و موضع من الخلاف [5] لقضية الأصل. و يدفعه الدليل.

فروع:

الأول:

لا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام و لو قلنا بتحريمه، لأنه أمر خارج عن الخطبة.

الثاني:

الظاهر انّ تحريم الكلام مشترك بين الخطيب و السامعين- أو الكراهية- إلّا لضرورة.

و قد روى العامة انّ رجلا سأل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الساعة و هو يخطب، فقال: «ما أعددت لها؟» فقال: حب اللّٰه و رسوله. فقال: «انك مع من أحببت» [6]. و هذا إن صح دليل على الجواز للخطيب، و الظاهر انه يدلّ على السامع بطريق الأولى.


[1] تقدم في ص 135 الهامش 8.

[2] الكافي 3: 421 ح 2، التهذيب 3: 20 ح 71، 73.

[3] الخلاف 1: 141 المسألة 29.

[4] المبسوط 1: 147.

[5] الخلاف 1: 144 المسألة 42.

[6] السنن الكبرى 3: 221.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست