responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 143

يتناول صلاة التحية و غيرها. و للعامة فيها قولان [1] و بهما روايتان عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2].

التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام

على المنبر و الامام جالس، لقول الباقر عليه السّلام فيما رواه عبد اللّٰه بن ميمون: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون» [3].

و به أفتى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل [4] و الأكثر [5].

و قال أبو الصلاح رحمه اللّٰه إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب [6].

و رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: «أذان و إقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر» [7].

و يتفرع على الخلاف ان الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو؟

و ابن إدريس يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى‌


[1] المجموع 4: 551، المغني 2: 165، حلية العلماء 2: 229.

[2] رواية الجواز في: صحيح البخاري 2: 15، صحيح مسلم 2: 569 ح 875، سنن أبي داود 1: 291 ح 1115، 1116، السنن الكبرى 3: 194. و رواية النهي في: مسند أحمد 5: 75، سنن أبي داود 1: 290 ح 1110.

[3] التهذيب 3: 244 ح 663.

[4] حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة: 105.

[5] راجع السرائر 64، الوسيلة: 104، مختلف الشيعة: 105.

[6] الكافي في الفقه: 151.

[7] التهذيب 3: 244 ح 663.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست