اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 143
يتناول صلاة التحية و غيرها. و للعامة فيها قولان[1] و بهما روايتان عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله[2].
التاسعة: ينبغي أن يكون
أذان المؤذن بعد صعود الامام
على المنبر
و الامام جالس، لقول الباقر عليه السّلام فيما رواه عبد اللّٰه بن ميمون:
«كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على
المنبر حتى يفرغ المؤذنون»[3].
و به أفتى
ابن الجنيد و ابن أبي عقيل[4] و الأكثر[5].
و قال أبو
الصلاح رحمه اللّٰه إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد
المنبر فخطب[6].
و رواه محمد
بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: «أذان و إقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد
المنبر»[7].
و يتفرع على
الخلاف ان الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو؟
و ابن إدريس
يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى
[2] رواية
الجواز في: صحيح البخاري 2: 15، صحيح مسلم 2: 569 ح 875، سنن أبي داود 1: 291 ح
1115، 1116، السنن الكبرى 3: 194. و رواية النهي في: مسند أحمد 5: 75، سنن أبي
داود 1: 290 ح 1110.