responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 140

رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام [1]، لأنه أنسب بالوقار، و للتأسي. و في رواية عمر بن يزيد: «ليلبس البرد و العمامة» [2].

و خامسها: القيام على مرتفع

لذلك أيضا، و رفع صوته بحيث يكثر الاسماع. و الأقرب وجوب إسماع العدد، للتأسي، و حصول الفائدة.

و سادسها: كونه بليغا،

بمعنى: جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، و بين البلاغة و هي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل و التطويل الممل.

و سابعها: مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها،

و اتصافه بما يأمر به، و انزجاره عما ينهى عنه، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.

السابعة: الأقرب انّ حضور العدد شرط في صحة الخطبة،

كما هو شرط في صحة الصلاة. و لم أقف فيه على مخالف منّا، و عليه عمل الناس في سائر الأعصار و الأمصار، و خلاف أبي حنيفة هنا [3] مسبوق بالإجماع و ملحوق به، أعني: الإجماع الفعلي من المسلمين.

الثامنة: المشهور ان السامع يجب عليه الإنصات للخطبة،

و يحرم عليه الكلام، أفتى به الأكثر [4]، و حديث عبد اللّٰه بن سنان الصحيح يدل‌


[1] الكافي 3: 421 ح 1، التهذيب 3: 243 ح 655.

[2] راجع الهامش 5.

[3] المغني 2: 178، الشرح الكبير 2: 183، المجموع 4: 514.

[4] منهم الشيخ في النهاية: 105، و السيد المرتضى في المصباح على ما نقله المحقق في المعتبر 2: 295 و ابن إدريس في السرائر 1: 295 و به قال أكثر العامّة، فانظر المغني 2: 165، و الشرح الكبير 2: 215 و فتح العزيز 4: 587 و بداية المجتهد 1: 161.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست