responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 125

و يحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.

و لو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّ بهم، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، و ليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام.

الرابع:

لو بان انّ الامام محدث، فان كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم، لانتقاء الشرط، و ان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي ان شاء اللّٰه في باب الجماعة.

و ربما افترق الحكم هنا و هناك، لأنّ الجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.

اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لأن صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.

و وجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالإمام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلا جمعة؛ و لا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة، لفقد شرط الصحة.

مسائل:

الأولى:

يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوع إجماعا، و بإدراكه في الركوع على الأصح، سواء أدى واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [1] و غيرها [2].


[1] الكافي 3: 427 ح 1، الفقيه 1: 270 ح 1233، التهذيب 3: 243 ح 656،، الاستبصار 1: 421 ح 1621.

[2] راجع: الفقيه 1: 270 ح 1232، التهذيب 3: 243 ح 657.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست