اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 125
و يحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.
و لو لم
يستخلف الامام قدّموا من يتمّ بهم، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، و ليس
لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام.
الرابع:
لو بان انّ
الامام محدث، فان كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم، لانتقاء
الشرط، و ان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي ان شاء
اللّٰه في باب الجماعة.
و ربما
افترق الحكم هنا و هناك، لأنّ الجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر،
بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاة
المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.
اما لو ظهر
فسق الامام فهو أسهل، لأن صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.
و وجه المساواة
ارتباط صلاة كل منهم بالإمام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلا جمعة؛ و لا نسلم
انّ صلاته هنا صحيحة، لفقد شرط الصحة.
مسائل:
الأولى:
يدرك
المأموم الجمعة بإدراك الركوع إجماعا، و بإدراكه في الركوع على الأصح، سواء أدى
واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[1] و غيرها[2].