responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 126

و شرط الشيخ في النهاية إدراك تكبيرة الركوع [1] لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام» [2].

و جوابه: الرواية هناك أشهر، و القول به أظهر، و تحمل هذه الرواية على الأفضلية.

فرع:

لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتدّ بها، عملا بالاحتياط، و اشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه. فان كان قد بقي ركعة أخرى و إلّا صلّى ظهرا.

الثانية:

لو ركع مع الإمام في الاولى و زوحم عن السجود، فليس له السجود على ظهر غيره، فإن أمكن السجود بعد قيام الصفوف و اللحاق في الركوع الثاني وجب و أجزأ.

و ان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه، فإذا سجد سجد معه و نوى بهما للركعة الاولى، ثم أتمّ صلاته بعد التسليم و أجزأته إجماعا.

و ان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية، و عليه ان يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها» [3].


[1] النهاية: 105.

[2] التهذيب 3: 43 ح 150، الاستبصار 1: 435 ح 1677.

[3] الكافي 3: 429 ح 9، الفقيه 1: 270 ح 1235، التهذيب 3: 21 ح 78.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست