responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 124

فروع:

الأول:

لو كان الإمام عبدا و لم نقل بالانعقاد به، اشترط كمال العدد بغيره، و كذا المسافر، لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.

اما الصبي فيجي‌ء على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة [1].

و الأجود المنع، لارتفاع القلم عنه، و نقصه و نقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه، بخلاف العبد و المسافر.

اما لو كان الامام متنفلا- كمسافر صلّى الظهر- ففي جوازه نظر، من نقص صلاته فهو كالصبي، و من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. و لو كان مفترضا إلّا ان الفرض غير الجمعة- كالصبح، و الظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط- فوجهان مرتبان، و اولى بالجواز، لان صلاته فرض لا نقص فيها.

الثاني:

لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، و من انفصال كل عن الأخرى، و لأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين و يجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.

و ذهب الراوندي- رحمه اللّٰه- في أحكام القرآن إلى الأول [2]، و لعلّه الأقرب إلّا لضرورة.

الثالث:

لو عرض للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة، صحّ استخلافه عندنا. و لا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، و ان كان ذلك أفضل. و في اشتراط استئناف نيّة القدوة وجه، لتغاير الإمامين.


[1] الخلاف 1: 123 المسألة 17، المبسوط 1: 154.

[2] فقه القرآن 1: 135.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست