responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 123

الرابع:

انها تجب على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه [1].

و يشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله إدراك الجمعة، و كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله انما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، و ذلك سنّة الى يوم القيامة» [2].

و الجواب حمل ذلك على الفرسخين.

تنبيه:

لو زاد البعد على فرسخين، و حصلت عنده الشرائط، تخيّر بين فعلها في بلده و بين السعي إلى الجمعة الأخرى، و لا يجوز الإخلال بهما. و لو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب. و لو بعد بفرسخين الى فرسخ، فان اجتمعت الشرائط عنده تخيّر و إلّا وجب الحضور. و لو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلّا. و كل هؤلاء في الحضور كالأعمى.

الشرط الرابع: الجماعة،

فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعا، و لقول الباقر عليه السّلام: «في جماعة» [3] فتجب نيّة القدوة.

و في وجوب نيّة الإمامة للإمامة هنا نظر، من وجوب نية كل واجب، و من حصول الإمامة إذا اقتدى به، و الأقرب الأول.


[1] قاله ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة: 116.

[2] التهذيب 3: 238 ح 631، الاستبصار 1: 421 ح 1621.

[3] الكافي 3: 419 ح 6، الفقيه 1: 266 ح 1217، أمالي الصدوق: 319، التهذيب 3: 21 ح 77.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست