responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 122

مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة [1].

و لا ريب في سقوطها عن المحبوس و الممنوع عنها. نعم، لو حبس بحق و هو قادر عليه، وجب عليه الخروج منه و السعي إليها، فيأثم بتركه.

العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،

و اختلف في تقديره على أربعة أقوال:

الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،

و هو المشهور، لقول الصادق عليه السّلام: «تجب على من كان منها على فرسخين، فان زاد فليس عليه شي‌ء» رواه محمد بن مسلم و حريز [2].

الثاني: ان قدر البعد فرسخان،

فلا تجب على من بعد بهما، و هو قول الصدوق [3] و ابن حمزة [4] لما مرّ من خبر زرارة السابق [5].

و يعارضه خبره هذا [6].

و يجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، و إلّا لتناقض مع ان الراوي واحد.

الثالث:

قول ابن أبي عقيل: انها تجب على كل من إذا غدا من اهله بعد ما صلّى الغداة أدرك الجمعة، لا على من لم يكن كذلك [7].


[1] المعتبر 2: 291.

[2] المعتبر 2: 291.

و في: الكافي 3: 419 ح 3، التهذيب 3: 240 ح 641، الاستبصار 1: 421 ح 1619، عن حريز عن ابن مسلم، و فيهما: «على رأس فرسخين».

[3] الهداية: 34.

[4] الوسيلة: 103.

[5] تقدم في ص 100 الهامش 3.

[6] التهذيب 3: 240 ح 643.

[7] مختلف الشيعة: 116.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست