responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 92

الهمداني إلى الصادق عليه السلام: «لا بأس بالصلاة إلى النار و السراج و الصورة، انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» [1]، و نسبها الصدوق- في الفقيه- و الشيخ الى الشذوذ و الإرسال، فلا يعمل بها إلّا رخصة، و هو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.

قال الأصحاب: و تكره في بيوت النيران، لئلا يشبه عابد النار [2].

و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «انه يطرح على التماثيل قدّامه ثوبا، و ان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس» [3].

و ثالث عشرها: وادي الشقرة- بضمّ الشين، و إسكان القاف- لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام: «لا تصل فيه» [4].

و قيل: بفتح الشين و كسر القاف، و انّه موضع مخصوص.

و قيل: ما فيه شقائق النعمان.

و قيل: انّها و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف.

قال في التذكرة: و كذا كل موضع خسف به [5].

و رابع عشرها: بطون الأودية،

لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه.

و خامس عشرها: أرض عذّب أهلها،

لأنّ الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله لما مرّ بالحجر قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم» [6]. و ليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.


[1] الفقيه 1: 162 ح 764، علل الشرائع: 342، التهذيب 2: 226 ح 890، الاستبصار 1:

396 ح 1512.

[2] المبسوط 1: 86، المهذب 1: 76، الوسيلة: 88.

[3] المحاسن: 617، التهذيب 2: 226 ح 891، الاستبصار 1: 394 ح 1502، باختصار في الألفاظ.

[4] الكافي 3: 390 ح 11، التهذيب 2: 375 ح 1561.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 88.

[6] المصنف لعبد الرزاق 1: 415 ح 1625، مسند احمد 2: 9، صحيح البخاري 1: 118، صحيح مسلم 4: 2285 ح 2980، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 8: 28 ح 6168.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست