اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 92
الهمداني إلى الصادق عليه السلام: «لا بأس بالصلاة إلى النار و
السراج و الصورة، انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه»[1]، و نسبها الصدوق- في الفقيه- و الشيخ
الى الشذوذ و الإرسال، فلا يعمل بها إلّا رخصة، و هو مخالف لعادة الشيخ في التأويل
فإنه هنا ممكن.
قال
الأصحاب: و تكره في بيوت النيران، لئلا يشبه عابد النار[2].
و روى محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «انه يطرح على التماثيل قدّامه ثوبا، و ان كانت
خلفه أو عن جانبيه فلا بأس»[3].
و ثالث
عشرها: وادي الشقرة- بضمّ الشين، و إسكان القاف- لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه
السلام: «لا تصل فيه»[4].
و قيل: بفتح
الشين و كسر القاف، و انّه موضع مخصوص.
و قيل: ما
فيه شقائق النعمان.
و قيل:
انّها و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف.
لأنّ الرسول
صلّى اللّٰه عليه و آله لما مرّ بالحجر قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين،
الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم»[6]. و ليس في
هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.