responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 91

السلام [1].

و حادي عشرها:

ما أرسله عبد اللّٰه بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و مسان الطرق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج» [2].

و في رواية سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، قال: «لا بأس به» [3]. قال في التهذيب: المراد به مع استواء موضع السجود، لتصريح رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام بهذا التفصيل [4]، و في حكمها في الكراهية الرمل المنهال اما الملبّد فلا بأس.

و ثاني عشرها:

ما رواه عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة و في قبلته مصحف مفتوح، أو نار، أو حديد، و لو كانت في مجمرة، أو قنديل معلق [5].

و في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في السراج في القبلة:

«لا يصلح ان يستقبل النار» [6].

و هذه المناهي للكراهية عند أكثر الأصحاب، و لما رفعه عمرو بن إبراهيم‌


[1] الكافي 3: 392 ح 24، التهذيب 2: 220 ح 864، 377 ح 1568، الاستبصار 1: 189 ح 660.

[2] الكافي 3: 390 ح 12، الفقيه 1: 156 ح 725، الخصال: 434، التهذيب 2: 219 ح 863، الاستبصار 1: 394 ح 1504.

[3] التهذيب 2: 221 ح 872، الاستبصار 1: 395 ح 1508.

[4] التهذيب 2: 221، الاستبصار 1: 396، و الحديث فيهما برقم 873، 1509.

[5] الكافي 3: 390 ح 15، الفقيه 1: 165 ح 776، التهذيب 2: 225 ح 888، الاستبصار 1:

396 ح 1510.

[6] قرب الاسناد: 87، الكافي 3: 391 ح 16، الفقيه 1: 162 ح 763، التهذيب 2: 225 ح 889، الاستبصار 1: 396 ح 1511.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست