ما أرسله
عبد اللّٰه بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «عشرة مواضع
لا يصلي فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و مسان الطرق، و قرى النمل، و
معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج»[2].
و في رواية
سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، قال: «لا بأس به»[3]. قال في
التهذيب: المراد به مع استواء موضع السجود، لتصريح رواية أبي بصير عن الصادق عليه
السلام بهذا التفصيل[4]، و في حكمها في الكراهية الرمل المنهال اما
الملبّد فلا بأس.
و ثاني عشرها:
ما رواه
عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة و في قبلته مصحف مفتوح، أو نار، أو حديد،
و لو كانت في مجمرة، أو قنديل معلق[5].
و في رواية
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في السراج في القبلة: