responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 93

نعم، روي انّ عليّا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر، و صلّى في الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة [1].

و سادس عشرها:

ما تضمّنه الخبر المشهور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن، و قد تقدم أكثرها بأدلة أخرى، و هي: ظهر بيت اللّٰه، و المقبرة، و المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و عطن الإبل، و محجة الطريق [2].

و سابع عشرها: الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه،

قاله أبو الصلاح [3].

و قال في التذكرة: لاستحباب السترة بينه و بين ممر الطريق [4].

و قال في المعتبر: لا بأس باتباع فتواه، لأنّه أحد الأعيان [5].

فروع:

لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب، لما ذكره الأصحاب في المناسك [6] و رواه العامة عن بلال، قال: ترك صلّى اللّٰه عليه و آله عمودا عن يمينه، و عمودا عن يساره، و ثلاثة أعمدة من ورائه، و كان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك و صلّى [7]. و كذا على ظهرها.


[1] الفقيه 1: 130 ح 611، علل الشرائع: 352.

[2] سنن ابن ماجة 1: 246 ح 747، الجامع الصحيح 2: 178 ح 346، السنن الكبرى 2:

329.

[3] في النسخة المطبوعة من «الكافي في الفقه» سقط، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة و تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 88.

[5] المعتبر 2: 116.

[6] كابن حمزة في الوسيلة: 90.

[7] الموطأ 1: 398، ترتيب مسند الشافعي 1: 68 ح 200، مسند احمد 2: 113، صحيح البخاري 1: 134، صحيح مسلم 2: 966 ح 1329، سنن أبي داود 2: 213 ح 2023.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست