اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 93
نعم، روي انّ عليّا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى
عبر، و صلّى في الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة[1].
و سادس عشرها:
ما تضمّنه
الخبر المشهور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه نهي عن الصلاة في سبعة
مواطن، و قد تقدم أكثرها بأدلة أخرى، و هي: ظهر بيت اللّٰه، و المقبرة، و
المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و عطن الإبل، و محجة الطريق[2].
و سابع عشرها: الصلاة الى
باب مفتوح أو إنسان مواجه،
و قال في
التذكرة: لاستحباب السترة بينه و بين ممر الطريق[4].
و قال في
المعتبر: لا بأس باتباع فتواه، لأنّه أحد الأعيان[5].
فروع:
لا بأس
بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب، لما ذكره الأصحاب في المناسك[6] و رواه
العامة عن بلال، قال: ترك صلّى اللّٰه عليه و آله عمودا عن يمينه، و عمودا
عن يساره، و ثلاثة أعمدة من ورائه، و كان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك و صلّى[7]. و كذا على
ظهرها.