responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 90

و زاد الكليني في روايته عن سماعة: الحمير [1].

و لا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء و قد كان يابسا، لما في هذه الرواية [2].

و ثامنها: معاطن الإبل

- و هي مباركها- لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا أدركتك الصلاة و أنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة و بركة، و إذا أدركت الصلاة و أنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت» [3].

و قيل: ان عطفها مواطن الجن، و لانّه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.

و لا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا، لطهارتها.

و تاسعها: حديث معاوية بن عمار

عن الصادق عليه السلام من: «البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان» [4].

و في رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام: «لا تصل في البيداء». فسأله عن حدها، فقال: «كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في المسير، و لا يصلّي حتى يأتي معرس النبي صلّى اللّٰه عليه و آله». قلت: و اين ذات الجيش؟ فقال: «دون الحفيرة بثلاثة أميال» [5].

قلت: قال بعض العلماء: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة مما يلي مكة، و كل أرض ملساء تسمى البيداء.

و عاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر،

لرواية عمار عن الصادق عليه‌


[1] الكافي 3: 388 ح 3.

[2] راجع الهامش 9، من الصفحة 89.

[3] ترتيب مسند الشافعي 1: 67 ح 199، السنن الكبرى 2: 449.

[4] الكافي 3: 389 ح 10، التهذيب 2: 375 ح 1560، و صدر الحديث: «الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء ..».

[5] المحاسن: 365، الكافي 3: 389 ح 7، التهذيب 2: 375 ح 1558.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست