responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 89

و رابعها: بيوت المجوس،

لأنها مظنة النجاسة. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «رش وصل» [1] أي: في بيوت المجوس.

قال الأصحاب: و لا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي [2]، لرواية أبي جميلة عنه عليه السلام [3].

و خامسها: إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة،

لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: «تنح عنها ما استطعت، و لا تصل على الجواد» [4].

و كذا إلى حائط ينز من بالوعة البول، لمرسلة أحمد بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام [5].

و كذا في بيوت الغائط، للمظنة، و فحوى الخبر [6].

و سادسها: على الجادة،

لما مر، و لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: نهى عن الصلاة بمحجة الطريق [7] و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فاما على الجواد فلا» [8].

و سابعها: مرابض الخيل و البغال و الحمر،

لكراهية فضلاتها، و بعد انفكاك الموضع منها، و لمضمر سماعة: «فاما مرابض الخيل و البغال فلا» [9]


[1] التهذيب 2: 222 ح 877.

[2] راجع: المبسوط 1: 86، النهاية: 101، الوسيلة: 88، شرائع الإسلام 1: 72، نهاية الإحكام 1: 346.

[3] الكافي 3: 389 ح 6، التهذيب 2: 377 ح 1571.

[4] المحاسن: 365، الكافي 3: 391 ح 17، التهذيب 2: 226 ح 893، 376 ح 1563.

[5] الكافي 3: 388 ح 4، التهذيب 2: 221 ح 871.

[6] الكافي 3: 388 ح 4، التهذيب 2: 221 ح 871.

[7] سنن ابن ماجة 1: 246 ح 747، السنن الكبرى 2: 329.

[8] الكافي 3: 388 ح 5، التهذيب 2: 220 ح 865.

[9] التهذيب 2: 220 ح 867، الاستبصار 1: 395 ح 1506.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست