responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 88

قال: «لا بأس» [1].

و روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة» [2] و كأنّ هذا حجة المفيد، لأنّ المطلق يحمل على المقيد.

قلنا: يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة، و البأس أعمّ من المحرّم.

و الشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر و لو عنزة، أو بعد عشر أذرع قدّامه و عن جانبيه، و لا بأس ان يكون ذلك خلفه [3] لرواية عمار عن الصادق عليه السلام: «لا يجوز»، و شرط في الخلف عشرا أيضا [4].

فرع:

لو صلّى على ظهر القبر كره أيضا. و لو تكرّر الدفن فيه و النبش، و علم نجاسة التراب بالصديد و تعدّى الى المصلى، امتنع و الا فلا.

و ثالثها: البيع و الكنائس،

عند ابن البراج [5] و سلار [6] و ابن إدريس [7] لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا. و في رواية العيص عن الصادق عليه السلام الجواز، و انه يجوز جعلها مساجد [8] و به قال الشيخ المفيد و الشيخ أبو جعفر رحمهم اللّٰه [9].

و لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور.


[1] الفقيه 1: 158 ح 337، التهذيب 2: 374 ح 1555، الاستبصار 1: 397 ح 1515.

[2] التهذيب 2: 288 ح 897، الاستبصار 1: 397 ح 1514.

[3] المبسوط 1: 85، النهاية: 99.

[4] الكافي 3: 390 ح 13، التهذيب 2: 227 ح 896، الاستبصار 1: 397 ح 1513.

[5] المهذب 1: 76.

[6] المراسم: 65.

[7] السرائر: 58.

[8] التهذيب 2: 222 ح 874.

[9] المقنعة: 25، المبسوط 1: 86، النهاية: 100.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست