و روى معمر
بن خلاد عن الرضا عليه السلام: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر
قبلة»[2] و كأنّ هذا حجة المفيد، لأنّ المطلق يحمل على المقيد.
قلنا: يدل
على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة، و البأس أعمّ من المحرّم.
و الشيخ كره
الصلاة بين القبور الا مع الساتر و لو عنزة، أو بعد عشر أذرع قدّامه و عن جانبيه،
و لا بأس ان يكون ذلك خلفه[3] لرواية عمار عن
الصادق عليه السلام: «لا يجوز»، و شرط في الخلف عشرا أيضا[4].
فرع:
لو صلّى على
ظهر القبر كره أيضا. و لو تكرّر الدفن فيه و النبش، و علم نجاسة التراب بالصديد و
تعدّى الى المصلى، امتنع و الا فلا.
و ثالثها: البيع و الكنائس،
عند ابن
البراج[5] و سلار[6] و ابن إدريس[7] لعدم
انفكاكها من نجاسة غالبا. و في رواية العيص عن الصادق عليه السلام الجواز، و انه
يجوز جعلها مساجد[8] و به قال الشيخ المفيد و الشيخ أبو جعفر رحمهم
اللّٰه[9].