responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 87

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة»، و اما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.

و عن يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة و انا في الكعبة، أ فأصلي فيها؟ قال: «صل» [1].

قلت: الأصح الكراهية لا غير و تنتفي بضيق الوقت، و هو أحرى في الجمع بين الأخبار و عموم الكتاب و السنة.

و روى الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة فوق الكعبة، فقال: «ان قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى السماء، و يقصد بقلبه القبلة في السماء الى البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك» [2]. و ادعى الشيخ عليه الإجماع [3] و فيه إشارة إلى اعتبار البنية [4] و الى امتناع الفريضة أيضا جوفها.

و ردّه المتأخرون باستلزامه سقوط القيام و معظم أركان الصلاة اختيارا، و الرواية لم يثبت صحة سندها، فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها [5].

و ثانيها: الى القبور.

و قال المفيد: لا تجوز إلّا بحائل و لو عنزة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع، و لو كان قبر امام [6]. و العموم يدفع هذا، و قد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في الصلاة بين القبور‌


[1] التهذيب 5: 279، و الروايات الثلاث فيه برقم 953- 955، و الاستبصار 1: 298 ح 1101- 1103.

[2] الكافي 3: 392 ح 21، التهذيب 2: 376 ح 1566.

[3] الخلاف 1: 441 المسألة: 188.

[4] في س: النية.

[5] راجع: المعتبر 2: 68، تذكرة الفقهاء 1: 100.

[6] المقنعة: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست