اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 87
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «لا تصلح المكتوبة جوف
الكعبة»، و اما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.
و عن يونس
بن يعقوب قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة و انا في
الكعبة، أ فأصلي فيها؟ قال: «صل»[1].
قلت: الأصح
الكراهية لا غير و تنتفي بضيق الوقت، و هو أحرى في الجمع بين الأخبار و عموم
الكتاب و السنة.
و روى
الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة فوق
الكعبة، فقال: «ان قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى
السماء، و يقصد بقلبه القبلة في السماء الى البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن
يركع غمض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو
ذلك»[2]. و ادعى الشيخ عليه الإجماع[3] و فيه
إشارة إلى اعتبار البنية[4] و الى امتناع الفريضة أيضا جوفها.
و ردّه
المتأخرون باستلزامه سقوط القيام و معظم أركان الصلاة اختيارا، و الرواية لم يثبت
صحة سندها، فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها[5].
و ثانيها: الى القبور.
و قال
المفيد: لا تجوز إلّا بحائل و لو عنزة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع، و لو كان قبر
امام[6]. و العموم يدفع هذا، و قد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام في الصلاة بين القبور
[1]
التهذيب 5: 279، و الروايات الثلاث فيه برقم 953- 955، و الاستبصار 1: 298 ح 1101-
1103.