اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 82
الصلاة، اعتدادا بانّ ذلك مكان الصلاة.
الخامسة [حكم صلاة المرأة و
الرجل في مكان واحد]
اختلفت
الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه، فروى جميل بن دراج عن الصادق
عليه السلام جوازها بحذائه[1].
و روى
العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: «لا ينبغي ذلك»[2].
و السؤال عن
حذائه أيضا.
و روى عمار
عن الصادق عليه السلام: «لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشر أذرع، و ان
كانت عن يمينه أو يساره فكذلك، فان صلت خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه، و ان
كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس»[3] و روى مثل
ذلك جماعة عن الباقر و الصادق عليهما السلام[4].
و روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «أخروهن من حيث أخرهن اللّٰه»[5].
و على الأول
المرتضى- رحمه اللّٰه- و الحليون[6]. و على الثاني
الشيخان و أتباعهما[7] و أضافوا إليه دعوى الإجماع[8]. و الأول
اثبت، لأنّ الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت، و الاخبار متعارضة، و الجمع
بالكراهية متوجّه.
و قال
الجعفي: و من صلى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.
و روى جميل
عن الصادق عليه السلام: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا