responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 82

الصلاة، اعتدادا بانّ ذلك مكان الصلاة.

الخامسة [حكم صلاة المرأة و الرجل في مكان واحد]

اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه، فروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام جوازها بحذائه [1].

و روى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: «لا ينبغي ذلك» [2].

و السؤال عن حذائه أيضا.

و روى عمار عن الصادق عليه السلام: «لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشر أذرع، و ان كانت عن يمينه أو يساره فكذلك، فان صلت خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه، و ان كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس» [3] و روى مثل ذلك جماعة عن الباقر و الصادق عليهما السلام [4].

و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «أخروهن من حيث أخرهن اللّٰه» [5].

و على الأول المرتضى- رحمه اللّٰه- و الحليون [6]. و على الثاني الشيخان و أتباعهما [7] و أضافوا إليه دعوى الإجماع [8]. و الأول اثبت، لأنّ الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت، و الاخبار متعارضة، و الجمع بالكراهية متوجّه.

و قال الجعفي: و من صلى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.

و روى جميل عن الصادق عليه السلام: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا‌


[1] التهذيب 2: 232 ح 912، الاستبصار 1: 400 ح 1527.

[2] الكافي 3: 298 ح 4، التهذيب 2: 230 ح 905، الاستبصار 1: 398 ح 1520.

[3] التهذيب 2: 231 ح 911، الاستبصار 1: 399 ح 1526.

[4] راجع: الكافي 3: 298، التهذيب 2: 230 ح 905- 911، الاستبصار 1: 393.

[5] جامع الأصول 11: 16 ح 8480، و أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3: 149 ح 5115 موقوفا عن ابن مسعود.

[6] راجع: السرائر: 75، المعتبر 2: 110، تذكرة الفقهاء 1: 89، مختلف الشيعة: 85.

[7] المقنعة: 25، النهاية: 100، المبسوط 1: 86، الوسيلة: 87، الكافي في الفقه: 120.

[8] الخلاف 1: 423 المسألة: 171.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست