responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 83

بأس» [1].

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام: «لا تصلي قدّامه، الا ان يكون قدامها و لو بصدره» [2].

فرع:

لا فرق بين المحرم و الأجنبية، و المقتدية به و المنفردة، لشمول اللفظ.

نعم، يشترط كون الصلاتين صحيحتين، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع و لا الكراهية.

و يزول التحريم أو الكراهية بالحائل، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. و لو لم يمكن التباعد بذلك، قدّم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا، الا مع ضيق الوقت، لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل، أ يصليان جميعا؟ قال: «لا، و لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة» [3].

و لو اقترنت الصلاتان بطلتا. و لو سبقت إحداهما، أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الاولى فيمنع من انعقاد الثانية. و يحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.

و لو اقتدت بإمام بطلت صلاة أهل الجانبين و الوراء. و لو حاذت الامام، قال الشيخ: تبطل صلاتهما دون المأمومين [4] و هو بناء على انّ الطارئة تدافع السابقة فتبطلان. و مع هذا، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو البعد، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام، اما مع الجهل فلا بحث.


[1] التهذيب 2: 379 ح 1581، الاستبصار 1: 399 ح 1524.

[2] التهذيب 2: 379 ح 1582، الاستبصار 1: 399 ح 1525.

[3] الكافي 3: 298 ح 4، التهذيب 2: 231 ح 907، الاستبصار 1: 399 ح 1522.

[4] المبسوط 1: 86.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست