و عن زرارة
عن الباقر عليه السلام: «لا تصلي قدّامه، الا ان يكون قدامها و لو بصدره»[2].
فرع:
لا فرق بين
المحرم و الأجنبية، و المقتدية به و المنفردة، لشمول اللفظ.
نعم، يشترط
كون الصلاتين صحيحتين، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع و لا الكراهية.
و يزول
التحريم أو الكراهية بالحائل، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. و لو لم يمكن التباعد بذلك،
قدّم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا، الا مع ضيق الوقت، لما رواه محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل، أ يصليان جميعا؟ قال:
«لا، و لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة»[3].
و لو اقترنت
الصلاتان بطلتا. و لو سبقت إحداهما، أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد
الاولى فيمنع من انعقاد الثانية. و يحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف
المنهي عنه.
و لو اقتدت
بإمام بطلت صلاة أهل الجانبين و الوراء. و لو حاذت الامام، قال الشيخ: تبطل
صلاتهما دون المأمومين[4] و هو بناء على انّ الطارئة تدافع السابقة
فتبطلان. و مع هذا، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو
البعد، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام، اما مع الجهل فلا بحث.