responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 81

و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: «فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس» [1].

و بإزائها خبر عبد اللّٰه بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلي عليها؟ قال: «لا» [2]. و طريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدّي النجاسة، مع انّ الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.

و احتج العامة بنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الصلاة في المزبلة و المجزرة، و لا علة سوى النجاسة [3].

قلنا: هي متعدّية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.

و على قول المرتضى، الأقرب انّ المكان ما لا يصدق أعضاء المصلي و ثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنّه المفهوم من المكان.

و لو كان المكان نجسا بما عفي عنه- كدون الدرهم دما- و يتعدّى، فالظاهر انّه عفو، لانه لا يزيد على ما هو على المصلي.

و على قول المرتضى، لو كان على المكان و لا يتعدّى فالأقرب انّه كذلك، لما قلناه. و يمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.

و على قول المرتضى، الظاهر انه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، و قد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام [4].

و لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان‌


[1] التهذيب 1: 272 ح 802، 2: 372 ح 1548، الاستبصار 1: 193 ح 675.

[2] التهذيب 2: 369 ح 1536، الاستبصار 1: 393 ح 1501.

[3] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1: 68. و انظر سنن ابن ماجة 1: 246 ح 746، الجامع الصحيح 2: 178 ح 346، السنن الكبرى 2: 329.

[4] الكافي 3: 392 ح 25، الفقيه 1: 157 ح 733، التهذيب 2: 374 ح 1556.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست