اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 81
و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها
الشمس: «فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس»[1].
و بإزائها
خبر عبد اللّٰه بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام
أ يصلي عليها؟ قال: «لا»[2]. و طريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على
تعدّي النجاسة، مع انّ الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
و احتج
العامة بنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الصلاة في المزبلة و المجزرة،
و لا علة سوى النجاسة[3].
قلنا: هي
متعدّية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
و على قول
المرتضى، الأقرب انّ المكان ما لا يصدق أعضاء المصلي و ثيابه لا ما أحاط به في
الجهات الأخر، لأنّه المفهوم من المكان.
و لو كان
المكان نجسا بما عفي عنه- كدون الدرهم دما- و يتعدّى، فالظاهر انّه عفو، لانه لا
يزيد على ما هو على المصلي.
و على قول
المرتضى، لو كان على المكان و لا يتعدّى فالأقرب انّه كذلك، لما قلناه. و يمكن
البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.
و على قول
المرتضى، الظاهر انه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه
طاهر صحت الصلاة، و قد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام[4].
و لو سقط
طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان