responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 80

و لو كان إيقاع الصلاة بإذنه ثم رجع ففيه الأوجه، و لكن يترجّح الإتمام هنا، لأنّ العارية قد تلزم في بعض الصور، و هذا اذن صريح و إعارة محضة.

و على كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع، بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب.

الثالثة: حكم النافلة حكم الفريضة هنا.

و كذا الطهارة، و في المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب، لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيها [1].

و يشكل: بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون مع انّه منهي عنه، و هو الذي قطع به الفاضل، قال: و كذا لو أدّى الزكاة أو قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته، لانه لا مدخل للكون فيه [2].

الرابعة: يشترط طهارة المكان،

بمعنى: أنّ النجس إذا تعدّى الى ثوبه أو بدنه بطلت الصلاة. و لو كان يابسا لم تبطل عدا مسقط الجبهة.

و المرتضى اشترط طهارة جميع المصلّى مطلقا [3].

و اشترط أبو الصلاح طهارة مساقط السبعة [4].

لنا قضية الأصل، و عموم: «جعلت لي الأرض مسجدا» [5] و قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة في الشاذ كونة تكون عليها الجنابة، أ يصلي عليها في المحمل؟ فقال: «لا بأس» [6].


[1] المعتبر 2: 109.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 87.

[3] عنه المحقق في المعتبر 1: 431.

[4] الكافي في الفقه: 140.

[5] سيأتي بتمامه في ص 113 الهامش 2.

[6] الفقيه 1: 158 ح 739، التهذيب 1: 369 ح 1537، الاستبصار 1: 393 ح 1499. و في الجميع: عن الباقر عليه السلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست