اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 80
و لو كان إيقاع الصلاة بإذنه ثم رجع ففيه الأوجه، و لكن يترجّح
الإتمام هنا، لأنّ العارية قد تلزم في بعض الصور، و هذا اذن صريح و إعارة محضة.
و على كل
تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع، بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب.
الثالثة: حكم النافلة حكم
الفريضة هنا.
و كذا
الطهارة، و في المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب، لان الكون ليس جزءا منها و لا
شرطا فيها[1].
و يشكل: بأن
الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون مع انّه منهي عنه، و
هو الذي قطع به الفاضل، قال: و كذا لو أدّى الزكاة أو قرأ القرآن المنذور في
المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته، لانه لا مدخل
للكون فيه[2].
الرابعة: يشترط طهارة
المكان،
بمعنى: أنّ
النجس إذا تعدّى الى ثوبه أو بدنه بطلت الصلاة. و لو كان يابسا لم تبطل عدا مسقط
الجبهة.
لنا قضية
الأصل، و عموم: «جعلت لي الأرض مسجدا»[5] و قول الصادق عليه
السلام في خبر زرارة في الشاذ كونة تكون عليها الجنابة، أ يصلي عليها في المحمل؟
فقال: «لا بأس»[6].