اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 71
عن فأرة المسك.
و يجوز لبس
ما يتمندل به في الصلاة، كما روي في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام:
«صل في منديلك الذي تتمندل به، و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك»[1].
و يلحق بذلك
آداب في اللباس منقولة من أخبار الكافي و غيره.
يستحب إظهار
النعمة، و نظافة الثوب، فبئس العبد القاذورة[2].
قلت: الظاهر
انه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار. و في اللغة: يقال على المبالغ في التنزه[3] و على الذي
لا يخالّ الناس لسوء خلقه[4].
و يستحب
التزين للصاحب كالغريب، و إكثار الثياب و اجادتها، فلا سرف في ثلاثين قميصا و لا
في نفاسة الثوب، فقد لبس زين العابدين عليه السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم[5] و أصيب
الحسين عليه السلام و عليه الخز[6]، و لبس الصادق عليه
السلام الخز[7]. و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك، للاقتار، و تبعا
للزمان. نعم، يستحب استشعار الغليظ، و تجنب الثوب الذي فيه شهرة.
و الأفضل
القطن، فإنّه لباس رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله[8] و الأبيض.
و لا بأس
بالمعصفر و الأحمر و المصبوغ- و ان كرهت الصلاة فيه- و الوشي: و هو- بفتح الواو و
سكون الشين- ضرب من الثياب معروف، و يقال: هو الذي نسج