responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 71

عن فأرة المسك.

و يجوز لبس ما يتمندل به في الصلاة، كما روي في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام: «صل في منديلك الذي تتمندل به، و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك» [1].

و يلحق بذلك آداب في اللباس منقولة من أخبار الكافي و غيره.

يستحب إظهار النعمة، و نظافة الثوب، فبئس العبد القاذورة [2].

قلت: الظاهر انه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار. و في اللغة: يقال على المبالغ في التنزه [3] و على الذي لا يخالّ الناس لسوء خلقه [4].

و يستحب التزين للصاحب كالغريب، و إكثار الثياب و اجادتها، فلا سرف في ثلاثين قميصا و لا في نفاسة الثوب، فقد لبس زين العابدين عليه السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم [5] و أصيب الحسين عليه السلام و عليه الخز [6]، و لبس الصادق عليه السلام الخز [7]. و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك، للاقتار، و تبعا للزمان. نعم، يستحب استشعار الغليظ، و تجنب الثوب الذي فيه شهرة.

و الأفضل القطن، فإنّه لباس رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [8] و الأبيض.

و لا بأس بالمعصفر و الأحمر و المصبوغ- و ان كرهت الصلاة فيه- و الوشي: و هو- بفتح الواو و سكون الشين- ضرب من الثياب معروف، و يقال: هو الذي نسج‌


[1] الكافي 3: 402 ح 23.

[2] الكافي 6: 439 ح 6.

[3] النهاية لابن الأثير 4: 28.

[4] الصحاح 2: 788 مادة- قذر.

[5] الكافي 6: 441 ح 5.

[6] الكافي 6: 442 ح 7.

[7] قرب الاسناد: 8، الكافي 6: 452 ح 10.

[8] الكافي 6: 450 ح 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست