و لو استعار
ثوبا و صلّى فيه، فأخبره المعير انّه كان نجسا، لم يعد و ان كان في الوقت، لعدم
افادة قوله العلم. و لو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في الوقت، اما مع
الخروج فلا إشكال في عدم الإعادة، و سأل العيص أبا عبد اللّٰه عليه السلام
في ذلك، فقال: «لا يعيد شيئا من صلاته»[3].
و روى محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فيمن يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي، قال: «لا
يؤذنه حتى ينصرف»[4] و فيه دلالة على عدم الإعادة في الوقت. و الرواية صحيحة،
و أوردها الفاضل في التذكرة و لم يعرض لها[5].
و تجوز
الصلاة مستصحبا للمسك، لطهارته، و رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام[6]. و في
مكاتبة إلى العسكري عليه السلام: «لا بأس به إذا كان ذكيا»[7].
قلت: المراد
به ان يكون طاهرا، و يحتمل أمرين:
أحدهما:
التحرز من نجاسة عارضة له.
و الثاني:
التحرّز ممّا يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأنّ السؤال