responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 72

على لونين.

و النهي عن لبس الصوف و الشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان، لان الصادق عليه السلام فعله، و روى عن أبيه وجده فعله [1].

و يستحب قصر الثوب، فالقميص الى فوق الكعب، و الإزار الى نصف الساق، و الرداء الى الأليين. و ليرفع الثوب الطويل و لا يجر. و لا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع، نصّ عليه في القميص [2]. و لا يبتذل ثوب الصون [3].

و يستحب رقع الثوب، و الدوام على التحنك. و روي سدل طرف العمامة من قدم و أخر و التحنك للإمام، و الخارج الى سفر آكد [4]. و يجوز لبس القلنسوة ذات الأذنين و المضرّبة [5].

و يستحب استجادة الحذاء. و في صحاح العامة عن جابر، قال: سمعت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يقول في غزوة غزوناها: «استكثروا من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» [6].

و يستحب ابتداء اللبس باليمين، و الخلع باليسار، لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [7] و رويناه [8].

و يكره المشي في نعل واحدة، و به أخبار كثيرة في الصحاح [9] و من طرق‌


[1] الكافي 6: 450 ح 4.

[2] الكافي 6: 457 ح 7.

[3] الكافي 6: 460 ح 1.

[4] الكافي 6: 461 ح 1، 6.

[5] الكافي 6: 461 ح 1، 6.

[6] مسند احمد 3: 337، صحيح مسلم 3: 1660 ح 2096، سنن أبي داود 4: 69 ح 4133، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 402 ح 5434.

[7] مسند احمد 2: 245، صحيح مسلم 3: 1660 ح 2097، سنن أبي داود 4: 70 ح 4139، الجامع الصحيح 4: 244 ح 1779، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 7: 401 ح 5431.

[8] الكافي 6: 467 ح 1، 2، 3.

[9] راجع: صحيح مسلم 3: 1660 ح 2097، سنن أبي داود 4: 69 ح 4136، الجامع الصحيح 4: 242 ح 1774.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست