اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 72
على لونين.
و النهي عن
لبس الصوف و الشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان، لان الصادق عليه السلام فعله، و روى
عن أبيه وجده فعله[1].
و يستحب قصر
الثوب، فالقميص الى فوق الكعب، و الإزار الى نصف الساق، و الرداء الى الأليين. و
ليرفع الثوب الطويل و لا يجر. و لا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع، نصّ عليه في
القميص[2]. و لا يبتذل ثوب الصون[3].
و يستحب رقع
الثوب، و الدوام على التحنك. و روي سدل طرف العمامة من قدم و أخر و التحنك للإمام،
و الخارج الى سفر آكد[4]. و يجوز لبس القلنسوة ذات الأذنين و
المضرّبة[5].
و يستحب
استجادة الحذاء. و في صحاح العامة عن جابر، قال: سمعت النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله يقول في غزوة غزوناها: «استكثروا من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا
ما انتعل»[6].
و يستحب
ابتداء اللبس باليمين، و الخلع باليسار، لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله[7] و رويناه[8].
و يكره
المشي في نعل واحدة، و به أخبار كثيرة في الصحاح[9] و من طرق