responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 58

و المرأة.

و يظهر من كلام الشيخ و ابن البراج التحريم في الثوب و الخاتم مع التماثيل [1]. و رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: انه سأله عن الثوب، فكره ما فيه التماثيل [2]. و روى عمار: انّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: «لا»، و في الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك «لا تجوز الصلاة فيه» [3]. و يمكن حملهما على الكراهية توفيقا، و لأصالة الصحة.

و ما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من طريقي العامة و الخاصة: «انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، و لا تمثال جسد» [4] لا يدل على التحريم، لان الملك ينفر من المكروه كما ينفر من الحرام.

فرع:

خصّ ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار [5]، و لعلّه نظر الى تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ [6] فعن أهل البيت عليهم السلام انها كصور الأشجار [7].

و قد روى العامة في الصحاح انّ رجلا قال لابن عباس: إني أصوّر هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال: سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «كل مصوّر في النار، يجعل له بكل صورة صوّرها نفسا، فتعذبه في جهنم»، و قال:


[1] المبسوط 1: 84، النهاية: 99، المهذب 1: 75.

[2] الفقيه 1: 172 ح 810، عيون اخبار الرضا 2: 18.

[3] الفقيه 1: 165 ح 776، التهذيب 2: 372 ح 1548.

[4] الكافي 3: 393 ح 27، الخصال: 138، التهذيب 2: 377 ح 1570، صحيح مسلم 3:

1664 ح 2104، سنن أبي داود 4: 73 ح 4153.

[5] السرائر: 56.

[6] سورة سبإ: 13.

[7] المحاسن: 618، الكافي 6: 476 ح 3، مجمع البيان 8: 383.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست