اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 58
و المرأة.
و يظهر من
كلام الشيخ و ابن البراج التحريم في الثوب و الخاتم مع التماثيل[1]. و رواية
ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: انه سأله عن الثوب، فكره ما فيه التماثيل[2]. و روى
عمار: انّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه
مثال طير أو غير ذلك، قال: «لا»، و في الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك «لا تجوز
الصلاة فيه»[3]. و يمكن حملهما على الكراهية توفيقا، و لأصالة الصحة.
و ما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من طريقي العامة و الخاصة: «انّ الملك لا يدخل
بيتا فيه كلب، و لا تمثال جسد»[4] لا يدل على
التحريم، لان الملك ينفر من المكروه كما ينفر من الحرام.
فرع:
خصّ ابن
إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار[5]، و لعلّه
نظر الى تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا
يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ[6] فعن أهل
البيت عليهم السلام انها كصور الأشجار[7].
و قد روى
العامة في الصحاح انّ رجلا قال لابن عباس: إني أصوّر هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال:
سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «كل مصوّر في النار،
يجعل له بكل صورة صوّرها نفسا، فتعذبه في جهنم»، و قال: