و في مرسل
ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلي،
فقال: «ان كان لها عين واحدة فلا بأس، و ان كان لها عينان فلا»[2]. و عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت
الصورة منه»[3]. و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس، و ان أطلقه كثير
من الأصحاب.
فائدة:
تكره الصلاة
الى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي، و يكره وضع الدراهم السود
الممثلة بين يدي المصلي و لتكن خلفه، روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق عليه
السلام[4].
و لو كانت
التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام[5].
و روى أيضا
عنه: لا بأس بالصلاة و في ثوبه دراهم ممثلة[6] و قيّده في خبر
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بان تكون مواراة[7].
و في رواية
سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام في المصلي
[1]
مسند احمد 1: 360، صحيح مسلم 3: 1670 ح 2110، مسند أبي يعلى 4: 451 ح 2577، شرح
معاني الآثار 4: 286، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 537 ح 5818، السنن الكبرى
7: 270.