responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 59

إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له [1].

و في مرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلي، فقال: «ان كان لها عين واحدة فلا بأس، و ان كان لها عينان فلا» [2]. و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه» [3]. و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس، و ان أطلقه كثير من الأصحاب.

فائدة:

تكره الصلاة الى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي، و يكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي و لتكن خلفه، روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق عليه السلام [4].

و لو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام [5].

و روى أيضا عنه: لا بأس بالصلاة و في ثوبه دراهم ممثلة [6] و قيّده في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بان تكون مواراة [7].

و في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام في المصلي‌


[1] مسند احمد 1: 360، صحيح مسلم 3: 1670 ح 2110، مسند أبي يعلى 4: 451 ح 2577، شرح معاني الآثار 4: 286، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 537 ح 5818، السنن الكبرى 7: 270.

[2] الكافي 3: 392 ح 22، التهذيب 2: 363 ح 1506.

[3] التهذيب 2: 363 ح 1503.

[4] الفقيه 1: 158 ح 741، التهذيب 2: 363 ح 1504.

[5] الفقيه 1: 158 ح 740 التهذيب 2: 363 ح 1505.

[6] التهذيب 2: 363 ح 1507.

[7] الكافي 3: 402 ح 20، التهذيب 2: 364 ح 1508.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست