اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 57
قلت: اللمّة- بكسر اللام و تشديد الميم- الشعر يجاوز شحمة الاذن.
و كان عليه
السلام يخطب، فرأى الحسن و الحسين عليهم السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان و
يعثران، فنزل إليهما صلّى اللّٰه عليه و آله و لم ينكر لباسهما. و قال: و
روى الجمهور انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصبغ ثيابه كلها حتى
عمامته بالصفرة، و لبس صلّى اللّٰه عليه و آله بردين أخضرين، و دخل مكة و
عليه عمامة سوداء[1].
و في
المبسوط: و لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان، و التختّم بالحديد، مكروه في
الصلاة[2]. فظاهره كراهية المشبع مطلقا، و اختاره أبو الصلاح[3] و ابن
الجنيد[4] و ابن إدريس[5] و الاولى حمل رواية
حماد عليه، و التخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري[6].
الرابعة: تكره في ثوب فيه
تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،
و عدم
إنكاره صلّى اللّٰه عليه و آله لباس الحسنين في: مسند احمد 5: 354، سنن ابن
ماجة 2: 1190 ح 3600، الجامع الصحيح 5: 658 ح 3774، سنن النسائي 3: 108.
و صبغ
ثيابه صلّى اللّٰه عليه و آله بالصفرة في: سنن أبي داود 4: 52 ح 4064.
و لبسه
صلّى اللّٰه عليه و آله بردين أخضرين في: سنن أبي داود 4: 52 ح 4065.
و دخوله
صلّى اللّٰه عليه و آله مكة و عليه عمامة سوداء في: مسند احمد 3: 363، صحيح
مسلم 2: 990 ح 1358، سنن ابن ماجة 2: 942 ح 2822، سنن أبي داود 4: 54 ح 4076،
الجامع الصحيح 4: 225 ح 1735، سنن النسائي 5: 201.