responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 57

قلت: اللمّة- بكسر اللام و تشديد الميم- الشعر يجاوز شحمة الاذن.

و كان عليه السلام يخطب، فرأى الحسن و الحسين عليهم السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران، فنزل إليهما صلّى اللّٰه عليه و آله و لم ينكر لباسهما. و قال: و روى الجمهور انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة، و لبس صلّى اللّٰه عليه و آله بردين أخضرين، و دخل مكة و عليه عمامة سوداء [1].

و في المبسوط: و لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان، و التختّم بالحديد، مكروه في الصلاة [2]. فظاهره كراهية المشبع مطلقا، و اختاره أبو الصلاح [3] و ابن الجنيد [4] و ابن إدريس [5] و الاولى حمل رواية حماد عليه، و التخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري [6].

الرابعة: تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،

سواء الرجل‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 99.

و عدم إنكاره صلّى اللّٰه عليه و آله لباس الحسنين في: مسند احمد 5: 354، سنن ابن ماجة 2: 1190 ح 3600، الجامع الصحيح 5: 658 ح 3774، سنن النسائي 3: 108.

و صبغ ثيابه صلّى اللّٰه عليه و آله بالصفرة في: سنن أبي داود 4: 52 ح 4064.

و لبسه صلّى اللّٰه عليه و آله بردين أخضرين في: سنن أبي داود 4: 52 ح 4065.

و دخوله صلّى اللّٰه عليه و آله مكة و عليه عمامة سوداء في: مسند احمد 3: 363، صحيح مسلم 2: 990 ح 1358، سنن ابن ماجة 2: 942 ح 2822، سنن أبي داود 4: 54 ح 4076، الجامع الصحيح 4: 225 ح 1735، سنن النسائي 5: 201.

[2] المبسوط 1: 95.

[3] الكافي في الفقه: 140.

[4] مختلف الشيعة: 80.

[5] السرائر: 56.

[6] راجع الصحاح 5: 2001- مادة فدم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست