اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 468
السجدات على الإطلاق لا يوجب هذه[1] فلم يقل بوجوبها أحد، و لأنها مقرونة بالركوع فتجب حيث
يجب الركوع.
الخامس:
ما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «السجدة على من سمعها»[2] و ظاهر
«على» الوجوب. ترك العمل به في غير العزائم الأربع، فتبقى العزائم بحالها.
فان قلت:
الحنفية يعملون به في جميع السجدات.
قلت:
محجوجون بأصالة البراءة، و بما روي من ترك النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعض
السجدات[3] و بما روي انّ عمر قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل و سجد
الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم
انّ اللّٰه لم يكتبها علينا الّا ان نشاء[4].
المسألة الثالثة: موضع
السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية،
فعلى هذا
يسجد في فصلت عند تَعْبُدُونَ، و هو الذي ذكره في الخلاف و المبسوط و
احتجّ عليه بالإجماع، و قال: قضية الأمر الفور[5].
و نقل في
المعتبر عن الخلاف انّه عند قوله تعالى وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ و اختاره
مذهبا[6].
و ليس كلام
الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه؛ لانه ذكر في أول المسألة: انّ موضع
السجود في «حم» عند قوله: