اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 469
وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ
إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ، ثم قال: و أيضا قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية[1] و من المعلوم ان آخر الآية تَعْبُدُونَ.
و لان تخلّل
السجود في أثناء الآية يؤدي الى الوقوف على المشروط دون الشرط، و الى ابتداء
القارئ بقوله إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ و هو مستهجن عند
القرّاء.
و لانه لا
خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخير السجود إلى يَسْأَمُونَ[2] فإن ابن
عباس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون اليه[3] و الأول هو
المشهور عند الباقين[4].
فاذن ما
اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتجّ بالفور، قلنا: هذا القدر لا يخلّ بالفور،
و الّا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر، و حذف ما بعده من
اللفظ، و لم يقل به أحد.
الرابعة: يجب السجود على
القارئ و المستمع في العزائم
إجماعا، و
نعني بالمستمع المنصف للاستماع، و اما السامع بغير إنصات فنفى الوجوب عليه الشيخ
في الخلاف[5].
[3] راجع:
مجمع البيان 9: 15، المجموع 4: 60، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15: 634، احكام
القرآن للجصاص 3: 385، احكام القرآن لابن العربي 4: 1664، المدونة الكبرى 1: 110.
[4] راجع:
مجمع البيان 9: 15، المجموع 4: 60، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15: 364، احكام
القرآن للجصاص 3: 385، احكام القرآن لابن العربي 4: 1664، المدونة الكبرى 1: 110.