responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 469

وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ، ثم قال: و أيضا قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية [1] و من المعلوم ان آخر الآية تَعْبُدُونَ.

و لان تخلّل السجود في أثناء الآية يؤدي الى الوقوف على المشروط دون الشرط، و الى ابتداء القارئ بقوله إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ و هو مستهجن عند القرّاء.

و لانه لا خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخير السجود إلى يَسْأَمُونَ [2] فإن ابن عباس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون اليه [3] و الأول هو المشهور عند الباقين [4].

فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتجّ بالفور، قلنا: هذا القدر لا يخلّ بالفور، و الّا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر، و حذف ما بعده من اللفظ، و لم يقل به أحد.

الرابعة: يجب السجود على القارئ و المستمع في العزائم

إجماعا، و نعني بالمستمع المنصف للاستماع، و اما السامع بغير إنصات فنفى الوجوب عليه الشيخ في الخلاف [5].


[1] الخلاف 1: 430 المسألة: 177.

و الآية في سورة فصلت: 37.

[2] سورة فصلت: 38.

[3] راجع: مجمع البيان 9: 15، المجموع 4: 60، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15: 634، احكام القرآن للجصاص 3: 385، احكام القرآن لابن العربي 4: 1664، المدونة الكبرى 1: 110.

[4] راجع: مجمع البيان 9: 15، المجموع 4: 60، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15: 364، احكام القرآن للجصاص 3: 385، احكام القرآن لابن العربي 4: 1664، المدونة الكبرى 1: 110.

[5] الخلاف 1: 431 المسألة: 179.

و رواية ابن سنان في: الكافي 3: 318 ح 3، التهذيب 2: 291 ح 1169.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست