اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 467
إذا كان بواجب، فلم قلتم انّ ذلك واجب فإنّه محل النزاع؟ و اما
تكميله بالمستحب فمستحب كما في و جل القلب.
قلت: الظاهر
انّ فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان، و خروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا
يقتضي اطراد التكميل في المندوبات.
الثالث:
ما روي عن
علي عليه السلام انّه قال: «عزائم السجود أربع» و عدّها[1] و العزيمة
ترادف الواجب، و لانّه لو لا كونها مرادفة للواجب لم يكن في التخصيص بهذه الأربع
فائدة؛ لأنّ البواقي مستحبة.
و قد نبّه
على ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع
و سمعتها فاسجد[2] و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلي. و سائر القرآن
أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، و ان شئت لم تسجد»[3].
و روى عبد
اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا قرأت شيئا
من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبّر قبل سجودك و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و
العزائم أربع: حم السجدة، و تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك»[4].
الرابع: قوله تعالى وَ
إِذٰا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لٰا يَسْجُدُونَ
[5] و هو ذم
على ترك السجود فلا بد له من محمل، و لا أصرح من هذه الأربع فتحمل عليها.
فان قلت:
السجدة الثانية في الحج بصيغة الأمر، فتكون واجبة لعين ما ذكرتم من الصراحة.
قلت: يأبى وجوبها
الإجماع على نفيه، فإنّ أبا حنيفة الذي يوجب
[1]
المصنف لعبد الرزاق 3: 336 ح 5863، المصنف لابن أبي شيبة 2: 17، السنن الكبرى 2: