responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 467

إذا كان بواجب، فلم قلتم انّ ذلك واجب فإنّه محل النزاع؟ و اما تكميله بالمستحب فمستحب كما في و جل القلب.

قلت: الظاهر انّ فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان، و خروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات.

الثالث:

ما روي عن علي عليه السلام انّه قال: «عزائم السجود أربع» و عدّها [1] و العزيمة ترادف الواجب، و لانّه لو لا كونها مرادفة للواجب لم يكن في التخصيص بهذه الأربع فائدة؛ لأنّ البواقي مستحبة.

و قد نبّه على ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد [2] و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلي. و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، و ان شئت لم تسجد» [3].

و روى عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبّر قبل سجودك و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم أربع: حم السجدة، و تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك» [4].

الرابع: قوله تعالى وَ إِذٰا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لٰا يَسْجُدُونَ

[5] و هو ذم على ترك السجود فلا بد له من محمل، و لا أصرح من هذه الأربع فتحمل عليها.

فان قلت: السجدة الثانية في الحج بصيغة الأمر، فتكون واجبة لعين ما ذكرتم من الصراحة.

قلت: يأبى وجوبها الإجماع على نفيه، فإنّ أبا حنيفة الذي يوجب‌


[1] المصنف لعبد الرزاق 3: 336 ح 5863، المصنف لابن أبي شيبة 2: 17، السنن الكبرى 2:

315.

[2] في المصدرين زيادة: «و ان كنت على غير وضوء».

[3] الكافي 3: 318 ح 2، التهذيب 2: 291 ح 1171، مضمرا عن أبي بصير.

[4] الكافي 3: 317 ح 1، التهذيب 2: 291 ح 1170.

[5] سورة الانشقاق: 21.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست