اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 46
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رأى رجلا من أصحابه يختال في
مشيته بين الصفّين، فقال عليه السلام: «انها لمشية يبعضها اللّٰه الا في هذه
المواطن»[1].
قال المحقق:
و لانّه تحصل به قوة القلب، و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة[2].
الخامسة: يجوز لبسه مع
الضرورة إجماعا،
كالبرد
الشديد المانع من نزعه، أو الحر مع عدم غيره، و كدفع القمل.
و في صحيح
مسلم عن أنس: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله رخّص لعبد
الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما، أو
وجع كان بهما[3]، و في رواية أخرى عنه عنه و لم يذكر السفر[4].
و في رواية
أخرى عنه عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: انهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص
الحرير في غزاة لهما[5]. و الظاهر تعدّي هذه الرخصة؛ لأن مناطها
الضرورة.
السادسة: يحرم على الخنثى
لبسه؛
أخذا
بالاحتياط.
أما الصبي،
فهل يحرم على الولي تمكينه منه؟ نحتمله[6] لعموم (الذكر)[7] و لقول
جابر: كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجواري[8]. و قوّى في
المعتبر
[1]
سيرة ابن هشام 3: 71، كنز العمال 4: 317 ح 10685 عن الطبراني في الكبير.