responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 46

النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رأى رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفّين، فقال عليه السلام: «انها لمشية يبعضها اللّٰه الا في هذه المواطن» [1].

قال المحقق: و لانّه تحصل به قوة القلب، و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة [2].

الخامسة: يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا،

كالبرد الشديد المانع من نزعه، أو الحر مع عدم غيره، و كدفع القمل.

و في صحيح مسلم عن أنس: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما، أو وجع كان بهما [3]، و في رواية أخرى عنه عنه و لم يذكر السفر [4].

و في رواية أخرى عنه عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: انهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما [5]. و الظاهر تعدّي هذه الرخصة؛ لأن مناطها الضرورة.

السادسة: يحرم على الخنثى لبسه؛

أخذا بالاحتياط.

أما الصبي، فهل يحرم على الولي تمكينه منه؟ نحتمله [6] لعموم (الذكر) [7] و لقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجواري [8]. و قوّى في المعتبر‌


[1] سيرة ابن هشام 3: 71، كنز العمال 4: 317 ح 10685 عن الطبراني في الكبير.

[2] المعتبر 2: 88.

[3] مسند احمد 3: 215، صحيح مسلم 3: 1646 ح 2076، سنن أبي داود 4: 50 ح 4056، السنن الكبرى 3: 268.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 8: 167، صحيح البخاري 4: 50، 7: 195، صحيح مسلم 3:

1646 ح 2076، سنن ابن ماجة 2: 188 ح 3592، سنن النسائي 8: 202.

[5] مسند احمد 3: 192، صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1647 ح 2076، الجامع الصحيح 4: 218 ح 1722، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 395 ح 5408.

[6] في س: يحتمل.

[7] تقدم في ص 42 الهامش 5.

[8] سنن أبي داود 4: 50 ح 4059.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست