اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 45
- و قرأته-: «لا بأس بالصلاة فيه»، أورده الشيخ في التهذيب[1] و اوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز
الإبريسم[2].
قال المحقق:
و لأنّ الراوي لم يسمعه من محدّث و انما وجده في كتاب[3].
قلت: يضعف
الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة، و الثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم، و
المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة، مع انّ الخاص مقدم على العام، فلو قيل
بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا.
و يؤيده ما
ذكره الصدوق في الفقيه: انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليه السلام في
الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟
فكتب: «نعم،
لا بأس به»[4] أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا.
الرابعة: يجوز لبس الحرير
المحض للرجال في الحرب
باتفاق
علمائنا.
و قد رواه
سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و ان كان فيه تماثيل»[5].
و روى
العامة: انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، و كان يلبسه في
الحرب[6] بمحضر التابعين، و لم ينكر عليه ذلك.
قلت:
اليلمق: القباء، فارسي معرب.
قالوا: و
لأنّ لبسه انما منع للخيلاء، و هو سائغ في الحرب؛ لما روي انّ