responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 45

- و قرأته-: «لا بأس بالصلاة فيه»، أورده الشيخ في التهذيب [1] و اوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الإبريسم [2].

قال المحقق: و لأنّ الراوي لم يسمعه من محدّث و انما وجده في كتاب [3].

قلت: يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة، و الثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم، و المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة، مع انّ الخاص مقدم على العام، فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا.

و يؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه: انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليه السلام في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟

فكتب: «نعم، لا بأس به» [4] أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا.

الرابعة: يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب

باتفاق علمائنا.

و قد رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و ان كان فيه تماثيل» [5].

و روى العامة: انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، و كان يلبسه في الحرب [6] بمحضر التابعين، و لم ينكر عليه ذلك.

قلت: اليلمق: القباء، فارسي معرب.

قالوا: و لأنّ لبسه انما منع للخيلاء، و هو سائغ في الحرب؛ لما روي انّ‌


[1] التهذيب 2: 364 ح 1509.

[2] الفقيه 1: 171 ح 807.

[3] المعتبر 2: 91.

[4] الفقيه 1: 171 ح 807.

[5] الكافي 6: 453 ح 3، الفقيه 1: 171 ح 807، التهذيب 2: 208 ح 816، الاستبصار 1:

386 ح 1466.

[6] المصنف لعبد الرزاق 11: 71 ح 19943، سنن سعيد بن منصور 2: 207 ح 2531، المصنف لابن أبي شيبة 8: 166.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست