اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 47
الكراهية؛ لعدم تناول التكليف الصبي، و فعل جابر و الصحابة تورّع[1]، و تبعه الفاضل في التذكرة[2] و لعله الأقرب؛ تمسكا بالأصل، و عدم
قاطع يخرج عنه.
السابعة [حكم المصلي إذا لم
يجد غير الحرير ساترا]
لو لم يجد
المصلّي إلّا الحرير، و لا ضرورة[3] في التعري، صلّى
عاريا عندنا؛ لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. و جوّزه العامة بل أوجبوه؛ لأنّ
ذلك من الضرورات[4].
و لو وجد
النجس و الحرير، و اضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس؛ لأنّ مانعة
عرضي.
و رابعها: الذهب،
و الصلاة
فيه حرام على الرجال، فلو موّه به ثوبا و صلّى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه و
صلّى فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل؛ لقول الصادق عليه السلام: «جعل اللّٰه
الذهب حلية لأهل الجنة، فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه»، رواه موسى بن أكيل
النميري[5] عنه. و فعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
و قوّى في
المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب[6] و النهي
ليس عن فعل من أفعال الصلاة، و لا عن شرط من شروطها.
فرع:
لوموه
الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه؛ لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس و
زال مسماه جاز. و مثله الاعلام على الثياب من