responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 47

الكراهية؛ لعدم تناول التكليف الصبي، و فعل جابر و الصحابة تورّع [1]، و تبعه الفاضل في التذكرة [2] و لعله الأقرب؛ تمسكا بالأصل، و عدم قاطع يخرج عنه.

السابعة [حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا]

لو لم يجد المصلّي إلّا الحرير، و لا ضرورة [3] في التعري، صلّى عاريا عندنا؛ لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. و جوّزه العامة بل أوجبوه؛ لأنّ ذلك من الضرورات [4].

و لو وجد النجس و الحرير، و اضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس؛ لأنّ مانعة عرضي.

و رابعها: الذهب،

و الصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موّه به ثوبا و صلّى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه و صلّى فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل؛ لقول الصادق عليه السلام: «جعل اللّٰه الذهب حلية لأهل الجنة، فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه»، رواه موسى بن أكيل النميري [5] عنه. و فعل المنهي عنه مفسد للعبادة.

و قوّى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب [6] و النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، و لا عن شرط من شروطها.

فرع:

لوموه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه؛ لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس و زال مسماه جاز. و مثله الاعلام على الثياب من‌


[1] المعتبر 2: 91.

[2] تذكرة الفقهاء: 96.

[3] كذا في النسخ و لعل الصحيح: و لا ضرر.

[4] المجموع 3: 142، 180، فتح العزيز 4: 104.

[5] التهذيب 2: 227 ح 894.

[6] المعتبر 2: 92.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست