responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 44

و أصح طريقا [1] و فتوى الأصحاب [2]. و لو صحّ أوّل بحمل النهي على معنييه لقرينة، و تحمل الكراهية كذلك.

قال المحقق: هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية [3]. و في المبسوط؛ تنزههن عنه أفضل [4].

الثالثة: انما يحرم الحرير المحض

اما الممتزج بغيره فلا: لما سبق. و لا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل- و لو كان الخليط عشرا، قاله المحقق [5] لما رووه عن ابن عباس ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انما نهى عن الثوب الحرير المصمت [6] و لأصالة الحل، الا مع صدق الثوب من الحرير، و هو غير صادق مع المزج.

نعم، لو استهلك الحرير الخليط حتى أطلق عليه الحرير حرم، و لذا لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم، و أظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.

أما الحشو بالحرير فقد قطع المحقق بمنعه؛ لعموم النهي، و للسرف [7] و هو ظاهر ابن بابويه [8]. و بعض العامة جوّزه؛ لانّه لا خيلاء فيه [9].

و قد قال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه‌


[1] التهذيب 2: 208 ح 817، الاستبصار 1: 386 ح 1467.

[2] راجع: الوسيلة: 87، المراسم: 64، الغنية: 493.

[3] المعتبر 2: 89.

[4] المبسوط 1: 83.

[5] المعتبر 2: 90.

[6] مسند احمد 1: 313، سنن أبي داود 4: 50 ح 4055، شرح معاني الآثار 4: 255.

[7] المعتبر 2: 91.

[8] الفقيه 1: 171، المقنع: 24.

[9] المجموع 4: 438.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست