اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 44
و أصح طريقا[1] و فتوى الأصحاب[2]. و لو صحّ أوّل بحمل النهي على معنييه لقرينة، و تحمل الكراهية
كذلك.
قال المحقق:
هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية[3]. و في
المبسوط؛ تنزههن عنه أفضل[4].
الثالثة: انما يحرم الحرير
المحض
اما الممتزج
بغيره فلا: لما سبق. و لا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل- و لو كان الخليط عشرا،
قاله المحقق[5] لما رووه عن ابن عباس ان النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله انما نهى عن الثوب الحرير المصمت[6] و لأصالة الحل، الا
مع صدق الثوب من الحرير، و هو غير صادق مع المزج.
نعم، لو استهلك
الحرير الخليط حتى أطلق عليه الحرير حرم، و لذا لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن
التحريم، و أظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
أما الحشو
بالحرير فقد قطع المحقق بمنعه؛ لعموم النهي، و للسرف[7] و هو ظاهر
ابن بابويه[8]. و بعض العامة جوّزه؛ لانّه لا خيلاء فيه[9].
و قد قال
الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى أبي الحسن الرضا عليه السلام
يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه