responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 43

و في صحيح مسلم عن علي عليه السلام، قال: «أهديت لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حلة سيراء فبعث بها اليّ و أمرني فاطرتها بين نسائي» [1].

و في خبر آخر عن علي عليه السلام: «انّ أكيدر دومة أهدى الى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ثوب حرير، فقال: شققه خمرا بين الفواطم» [2].

قلت: السّيراء- بالسين المهملة المكسورة، و الياء المثناة تحت المفتوحة- هي الحلة فيها خطوط صفر. و معنى أطرتها: شققتها؛ لما في العبارة الأخرى، امّا من قولهم: أطرت المال بين القوم فطار لفلان كذا، أي: قدر، و اما من أطرت الشي‌ء أطره إذا عطفته. و دومة: موضع بالشام قرب تبوك، و المشهور فيها ضمّ الدال و أجاز جماعة فتحها، و أنكره ابن دريد و نسبه الى خطأ المحدثين [3].

و اما صلاتهن فيه فالمشهور الجواز؛ لجواز اللبس لهن، و الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل.

و منعه محمد بن بابويه [4] لأنّ زرارة سمع الباقر عليه السلام: ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء، الا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه، أو كتان أو قطن، و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [5]. قال: و ورد الرخصة لهن يلبسه لا يلزم منها جواز الصلاة فيه، فيبقى النهي العام بحاله [6].

قلنا: طريق الخبر فيه موسى بن بكر و هو واقفي، مع معارضته بأشهر منه‌


[1] المصنف لابن أبي شيبة 8: 159، مسند احمد 1: 139، صحيح البخاري 7: 195.

صحيح مسلم 3: 1644 ح 2071، سنن أبي داود 4: 47 ح 4043، سنن النسائي 8: 197.

[2] مسند احمد 1: 130، صحيح مسلم 3: 1645 ح 2071، سنن ابن ماجة 2: 1189 ح 3596، مسند أبي يعلى 1: 343 ح 437، شرح معاني الآثار 4: 253.

[3] جمهرة اللغة 3: 301.

[4] الفقيه 1: 171.

[5] التهذيب 2: 367 ح 1524، الاستبصار 1: 386 ح 1468.

[6] الفقيه 1: 171.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست