اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 43
و في صحيح مسلم عن علي عليه السلام، قال: «أهديت لرسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله حلة سيراء فبعث بها اليّ و أمرني فاطرتها بين نسائي»[1].
و في خبر
آخر عن علي عليه السلام: «انّ أكيدر دومة أهدى الى النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله ثوب حرير، فقال: شققه خمرا بين الفواطم»[2].
قلت:
السّيراء- بالسين المهملة المكسورة، و الياء المثناة تحت المفتوحة- هي الحلة فيها
خطوط صفر. و معنى أطرتها: شققتها؛ لما في العبارة الأخرى، امّا من قولهم: أطرت
المال بين القوم فطار لفلان كذا، أي: قدر، و اما من أطرت الشيء أطره إذا عطفته. و
دومة: موضع بالشام قرب تبوك، و المشهور فيها ضمّ الدال و أجاز جماعة فتحها، و
أنكره ابن دريد و نسبه الى خطأ المحدثين[3].
و اما
صلاتهن فيه فالمشهور الجواز؛ لجواز اللبس لهن، و الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا
بدليل.
و منعه محمد
بن بابويه[4] لأنّ زرارة سمع الباقر عليه السلام: ينهى عن لباس الحرير
للرجال و النساء، الا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه، أو كتان أو قطن، و
انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء[5]. قال: و ورد الرخصة
لهن يلبسه لا يلزم منها جواز الصلاة فيه، فيبقى النهي العام بحاله[6].
قلنا: طريق
الخبر فيه موسى بن بكر و هو واقفي، مع معارضته بأشهر منه
[1]
المصنف لابن أبي شيبة 8: 159، مسند احمد 1: 139، صحيح البخاري 7: 195.
صحيح مسلم
3: 1644 ح 2071، سنن أبي داود 4: 47 ح 4043، سنن النسائي 8: 197.
[2] مسند
احمد 1: 130، صحيح مسلم 3: 1645 ح 2071، سنن ابن ماجة 2: 1189 ح 3596، مسند أبي
يعلى 1: 343 ح 437، شرح معاني الآثار 4: 253.