responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 437

المفيد و سلار [1]- كما مر- و هو حسن في البلاد التي يكون قبره صلّى اللّٰه عليه و آله في قبلة المصلي.

الثالثة [وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد]

الجالس للتسليم كهيئة المتشهد في جميع ما تقدم من هيئات الجلوس للتشهد الواجبة و المستحبة و المكروهة- كالاقعاء- لدلالة فحوى الكلام عليه، و لأنه مأمور بتلك الهيئة حتى يفرغ من الصلاة فيدخل فيها التسليم.

و تجب الطمأنينة بقدره، و الإتيان بصيغته مراعيا فيها الألفاظ المخصوصة باللفظ العربي و الترتيب الشرعي، لأنه المتلقّى عن صاحب الشرع صلّى اللّٰه عليه و آله. و لو جهل العربية، وجب عليه التعلم، و مع ضيق الوقت تجزئ الترجمة كباقي الأذكار غير القراءة، ثم يجب التعلم لما يستقبل من الصلاة.

الرابعة [ما يستحب قبل التسليم]

يستحب قبل التسليم ما ذكره جميع الأصحاب و عدوّه من المستحب، و رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انه إذا فرغ من التشهد الأخير- كما مرّ في روايته- من الواجب و المستحب يقول بعد قوله:

وَ لٰا تَزِدِ الظّٰالِمِينَ إِلّٰا تَبٰاراً: «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام على أنبياء اللّٰه و رسله، السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» [2].

قال أكثر القدماء: ثم يسلم [3] و هو تصريح بان التسليم اسم لقولنا (السلام عليكم).

و روى العامة عن علي عليه السلام، قال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله‌


[1] المقنعة: 18، المراسم: 73.

[2] تقدم في ص 410 الهامش 1.

و الآية في سورة نوح: 28.

[3] راجع: جمل العلم و العمل 3: 34، الكافي في الفقه: 124.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست