اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 437
المفيد و سلار[1]- كما مر- و هو حسن في البلاد التي يكون قبره صلّى اللّٰه عليه
و آله في قبلة المصلي.
الثالثة [وجوب كون هيئة
الجالس للتسليم كهيئة المتشهد]
الجالس
للتسليم كهيئة المتشهد في جميع ما تقدم من هيئات الجلوس للتشهد الواجبة و المستحبة
و المكروهة- كالاقعاء- لدلالة فحوى الكلام عليه، و لأنه مأمور بتلك الهيئة حتى
يفرغ من الصلاة فيدخل فيها التسليم.
و تجب
الطمأنينة بقدره، و الإتيان بصيغته مراعيا فيها الألفاظ المخصوصة باللفظ العربي و
الترتيب الشرعي، لأنه المتلقّى عن صاحب الشرع صلّى اللّٰه عليه و آله. و لو
جهل العربية، وجب عليه التعلم، و مع ضيق الوقت تجزئ الترجمة كباقي الأذكار غير
القراءة، ثم يجب التعلم لما يستقبل من الصلاة.
الرابعة [ما يستحب قبل
التسليم]
يستحب قبل
التسليم ما ذكره جميع الأصحاب و عدوّه من المستحب، و رواه أبو بصير عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام، انه إذا فرغ من التشهد الأخير- كما مرّ في روايته- من
الواجب و المستحب يقول بعد قوله:
وَ
لٰا تَزِدِ الظّٰالِمِينَ إِلّٰا تَبٰاراً: «السلام
عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام على أنبياء اللّٰه و
رسله، السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد
اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا و على عباد اللّٰه
الصالحين»[2].
قال أكثر
القدماء: ثم يسلم[3] و هو تصريح بان التسليم اسم لقولنا (السلام عليكم).
و روى
العامة عن علي عليه السلام، قال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله