responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 438

يصلي قبل الظهر». الى قوله: «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين و النبيين و من تبعهم من المؤمنين» [1].

الخامسة: هل يجب في التسليم نيّة الخروج على تقدير القول بوجوبه؟

قال في المبسوط: ينبغي ان ينوي بها ذلك [2] و ليس بصريح في الوجوب.

و وجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميين، و من ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، و إذا لم تقترن به نية تصرفه الى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها.

و وجه عدم الوجوب قضية الأصل، و ان نيّة الصلاة اشتملت عليه و ان كان مخرجا منها، و لان جميع العبادات لا تتوقف على نيّة الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج، و لان مناط النيّة الإقدام على الافعال لا الترك لها.

و مبنى الوجوب على انه جزء من الصلاة- كما اختاره المرتضى [3]- أو خارج عنها. فعلى الأول يتوجّه عدم وجوب نيّة الخروج به. و على الثاني يتوجّه وجوب النيّة، و لأن الأصحاب- و خصوصا المتأخرين- يوجبون على المعتمر و الحاج نيّة التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك، لانه محلل من الصلاة بالنص.

فروع:

الأول:

إن قلنا بوجوب نيّة الخروج فهي بسيطة، لا يشترط فيها تعيين ما‌


[1] المصنف لابن أبي شيبة 2: 202، مسند احمد 1: 160، سنن ابن ماجة 1: 367 ح 1161، الجامع الصحيح 2: 493 ح 598، سنن النسائي 2: 119، مسند أبي يعلى 1: 269 ح 318.

[2] المبسوط 1: 116.

[3] الناصريات: 231 المسألة 82.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست