اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 438
يصلي قبل الظهر». الى قوله: «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين و النبيين و من تبعهم من المؤمنين»[1].
الخامسة: هل يجب في التسليم
نيّة الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
قال في
المبسوط: ينبغي ان ينوي بها ذلك[2] و ليس بصريح في
الوجوب.
و وجه
الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميين، و من ثم تبطل
الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، و إذا لم تقترن به نية تصرفه الى التحليل كان
مناقضا للصلاة مبطلا لها.
و وجه عدم
الوجوب قضية الأصل، و ان نيّة الصلاة اشتملت عليه و ان كان مخرجا منها، و لان جميع
العبادات لا تتوقف على نيّة الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج، و لان مناط
النيّة الإقدام على الافعال لا الترك لها.
و مبنى
الوجوب على انه جزء من الصلاة- كما اختاره المرتضى[3]- أو خارج
عنها. فعلى الأول يتوجّه عدم وجوب نيّة الخروج به. و على الثاني يتوجّه وجوب
النيّة، و لأن الأصحاب- و خصوصا المتأخرين- يوجبون على المعتمر و الحاج نيّة
التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك، لانه محلل من الصلاة بالنص.
فروع:
الأول:
إن قلنا
بوجوب نيّة الخروج فهي بسيطة، لا يشترط فيها تعيين ما
[1]
المصنف لابن أبي شيبة 2: 202، مسند احمد 1: 160، سنن ابن ماجة 1: 367 ح 1161،
الجامع الصحيح 2: 493 ح 598، سنن النسائي 2: 119، مسند أبي يعلى 1: 269 ح 318.