responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 436

قدّم الردّ، لانه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي.

و الأصحاب يقولون: ان التسليمة تؤدي وظيفتي الردّ و التعبّد به في الصلاة، كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة و عن وظيفة الصلاة. و هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، و اما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب ان الاولى من المأموم للردّ على الامام، و الثانية للإخراج من الصلاة، و لهذا احتاج الى تسليمتين.

و يمكن ان يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردّا و الثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصّلة للردّ و الخروج من الصلاة، و انما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجّهه الى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم، و لما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، و كذلك المنفرد، و لهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه.

فرع:

لا إيماء إلى القبلة بشي‌ء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس و لا بغيره إجماعا. و انما المنفرد و الامام يسلّمان تجاه القبلة بغير إيماء. و اما المأموم فالظاهر أنه يبتدأ به مستقبل القبلة، ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. و فيه دلالة ما على استحباب التسليم، أو على انّ التسليم و ان وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين، و يحرم ان استلزم استدبارا. و يمكن ان يقال: التسليم و ان كان جزءا من الصلاة الّا انّه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج.

و يستحب عند ذكر النبي بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس، قاله‌

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست