اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 436
قدّم الردّ، لانه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي.
و الأصحاب
يقولون: ان التسليمة تؤدي وظيفتي الردّ و التعبّد به في الصلاة، كما سبق مثله في
اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة و عن وظيفة الصلاة. و
هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، و اما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب
ان الاولى من المأموم للردّ على الامام، و الثانية للإخراج من الصلاة، و لهذا
احتاج الى تسليمتين.
و يمكن ان
يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردّا و الثانية مخرجة، لأنه إذا
لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصّلة للردّ و الخروج من
الصلاة، و انما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب،
فإذا وجّهه الى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم، و لما كان
الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، و كذلك المنفرد، و لهذا حكم ابن
الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه.
فرع:
لا إيماء
إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس و لا بغيره إجماعا. و
انما المنفرد و الامام يسلّمان تجاه القبلة بغير إيماء. و اما المأموم فالظاهر أنه
يبتدأ به مستقبل القبلة، ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. و فيه
دلالة ما على استحباب التسليم، أو على انّ التسليم و ان وجب لا يعد جزءا من الصلاة
إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين، و يحرم ان استلزم استدبارا. و يمكن ان
يقال: التسليم و ان كان جزءا من الصلاة الّا انّه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل
من خارج.
و يستحب عند
ذكر النبي بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس، قاله
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 436