responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 435

الثانية [استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين]

يستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين، لذكر أولئك و حضور هؤلاء، و الصيغة صيغة خطاب.

و المأموم يقصد بأولى التسليمتين الردّ على الامام، فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا [1]. و يحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب، لانه لا يقصد به التحية و انما الغرض بها الإيذان بالانصراف، من الصلاة، كما مرّ في خبر أبي بصير [2] و جاء في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: «هو اذن» [3]. و الوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، و روى العامة عن سمرة قال: أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ان نسلّم على أنفسنا، و ان يسلّم بعضها على بعض [4].

و على القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين.

و إذا اقترن تسليم المأموم و الامام أجزأ و لا ردّ هنا، و كذلك إذا اقترن تسليم و المأمومين، لتكافؤهم في التحية.

و يقصد المأموم بالثانية الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين.

و اما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. و لو أضاف الجميع إلى ذلك، قصد الملائكة أجمعين و من على الجانبين من مسلمي الجن و الانس، كان حسنا.

و قال ابن بابويه: يردّ المأموم على الإمام بواحدة، ثم يسلّم عن جانبيه تسليمتين [5]. و كأنه يرى ان التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، و لما كان الردّ واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة و انما‌


[1] سورة النساء: 86.

[2] تقدم في ص 433 الهامش 5.

[3] التهذيب 2: 317 ح 1296.

[4] سنن أبي داود: 263 ح 1001، سنن الدار قطني 1: 360 ح 2.

[5] الفقيه 1: 210، المقنع: 29.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست