اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 435
الثانية
[استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين]
يستحب ان
يقصد الامام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين، لذكر أولئك و
حضور هؤلاء، و الصيغة صيغة خطاب.
و المأموم
يقصد بأولى التسليمتين الردّ على الامام، فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب، لعموم
قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا[1]. و يحتمل ان يكون
على سبيل الاستحباب، لانه لا يقصد به التحية و انما الغرض بها الإيذان بالانصراف،
من الصلاة، كما مرّ في خبر أبي بصير[2] و جاء في خبر عمار
بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: «هو
اذن»[3]. و الوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، و روى
العامة عن سمرة قال: أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ان
نسلّم على أنفسنا، و ان يسلّم بعضها على بعض[4].
و على القول
بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين.
و إذا اقترن
تسليم المأموم و الامام أجزأ و لا ردّ هنا، و كذلك إذا اقترن تسليم و المأمومين،
لتكافؤهم في التحية.
و يقصد
المأموم بالثانية الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين.
و اما
المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. و لو أضاف الجميع إلى ذلك، قصد الملائكة أجمعين و من
على الجانبين من مسلمي الجن و الانس، كان حسنا.
و قال ابن
بابويه: يردّ المأموم على الإمام بواحدة، ثم يسلّم عن جانبيه تسليمتين[5]. و كأنه
يرى ان التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، و لما كان الردّ
واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة و انما