و وردت
أسماء- في الصحاح-: انه كان للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله جبّة كسروانية لها
لبنة ديباج، و فرجاها مكفوفان بالديباج، و كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها[2].
قلت:
اللبنة: الجيب.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجوز افتراش الحرير
و الصلاة عليه و التكأة؛
لرواية علي
بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: «تفترشه و تقوم عليه، و لا تسجد عليه» في سؤال
علي له أ يصلح للرجل النوم عليه و التكأة[3]؟ و ظاهر الكلام
شمول الجواب.
و تردد فيه
المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال[4].
قلت: الخاص
مقدم على العام مع اشتهار الرواية، مع انّ أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية: يجوز لبس الحرير
للنساء إجماعا؛
لما تقدم من
تخصيص الرجال، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «حرام
على ذكور أمتي»[5].