responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 42

في بابها. و به أفتى الأصحاب [1].

و وردت أسماء- في الصحاح-: انه كان للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله جبّة كسروانية لها لبنة ديباج، و فرجاها مكفوفان بالديباج، و كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها [2].

قلت: اللبنة: الجيب.

ثم هنا مسائل:

الأولى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة؛

لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: «تفترشه و تقوم عليه، و لا تسجد عليه» في سؤال علي له أ يصلح للرجل النوم عليه و التكأة [3]؟ و ظاهر الكلام شمول الجواب.

و تردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال [4].

قلت: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية، مع انّ أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.

الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا؛

لما تقدم من تخصيص الرجال، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «حرام على ذكور أمتي» [5].


[1] راجع: المبسوط 1: 84، النهاية 98، المعتبر 2: 89، تذكرة الفقهاء 1: 95.

[2] المصنف لابن أبي شيبة 8: 170، مسند احمد 6: 347، صحيح مسلم 3: 1641 ح 2069، سنن ابن ماجة 2: 1188 ح 3594، سنن أبي داود 4: 49 ح 4054.

[3] قرب الاسناد: 86، التهذيب 2: 373 ح 1553.

[4] المعتبر 2: 89.

[5] المصنف لابن أبي شيبة 8: 163، مسند احمد 1: 96، 115، سنن ابن ماجة 2: 1189.

ح 3595، سنن أبي داود 4: 50 ح 4057، سنن النسائي 8: 160، مسند أبي يعلى 1: 235 ح 272.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست